الثاني [في وجوب ضم الحاكم إلى أحدالوصيين لو تعذر الآخر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
و لقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال في مسئلةالتشاح: و ان ناقض نفسه بما ذكره فيالمسئلة الأولى قال: ان تشاحا في الوصية والاجتماع لم تنفذ بشيء مما تصرفا فيه،الى أن قال: و للناظر في أمور المسلمينالاستبدال بهما، لأنهما حينئذ قد فسقا،لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به، وقد بينا أن الفسق يخرج الوصية من يده،انتهى مع أنه في مسئلة اشتراط العدالة وعدمه، صرح أولا بالاشتراط، ثم عدل عنه فيآخر كلامه، فقال: و الذي يقتضيه أصولمذهبنا و يشهد به أصولنا و روايتنا أنالعدالة في الوصي ليست شرطا في صحةالوصية، للإجماع على صحة إيداع الفاسق وهي أمانة فكذا الوصية، انتهى، ثم عقب ذلكبمسئلة الوصيين، و قال فيها ما عرفت، والجميع في موضع واحد، و ربما أمكن فرضالتشاح من غير استلزام الفسق فيما إذااختلف رأيهما في وجه المصلحة مثلا، فلايمكنهما الاجتماع على رأي واحد، لأن كلواحد مكلف بما يقتضيه رأيه من الحكم، وينبغي أن يستثني هذا من محل البحثالمذكور، فإنه لا يمكن إجبار الحاكم هنالهما على الاجتماع، و على هذا يخص محلالبحث بما يمكن فيه الاجتماع و يكونالتشاح ناشيا عن التشهي و الميل الطبيعيكأن يريد أحد الوصيين تفرقة صدقة المالالموصى به لذلك على أناس مخصوصيين، و يريدالآخر غيرهم مع تساوى الجميع فيالاستحقاق، أو أراد أحدهما شراء نوع منالمأكول و الملبوس للطفل، و أراد الآخرغيره مع التساوي في المصلحة، و نحو ذلك فانهذا هو محل البحث. و نقل عن العلامة في التذكرة أنه بالغ فيالمسئلة، و صرح بأنهما لا ينعزلانبالاختلاف، و أن اللذين أقامهما الحاكمنائبان عنهما و هو عجيب، و الله العالم.الثاني [في وجوب ضم الحاكم إلى أحدالوصيين لو تعذر الآخر]
قالوا: لو مرض أحدهما أو عجز ضم اليهالحاكم من يقويه، و هذه العبارة لا تخلو منالإجمال، و تعدد الاحتمال، فيحتمل أن يكونالمراد