الغير، و صرفة لها في مصارفها ما لم يتعدفيها الحدود الشرعية، و هذا بحمد اللهسبحانه ظاهر لكل ناظر، و من وراء جميع ذلكاتصافه بالعدالة المانعة من تطرق ماينافيها.
و بالجملة فإن الأقرب عندي هو ما نقل عنابن الجنيد و من تبعه، و لا اشكال عندهم فيالقبول لو كان المشهود عليه خارجا عما هووصي فيه، كما لو جعله وصيا على غلة أطفاله،فيشهد لهم بدين أو جعله وصيا على تفريق مالمعين، فيشهد للورثة بحق آخر لمورثهم، ونحو ذلك، و الله العالم.
المسئلة الخامسة: في الوصية بالعتق
و لذلك صور عديدة.
منها- من أوصى بعتق عبيده و ليس لهسواهم،
فان رتبهم في الوصية أعتق الأول فالأولحتى يتم الثلث، و لو بجزء عبد فيعمل فيه مايأتي ذكره، و تبطل الوصية فيمن بقي و إلاأعتق ثلثهم بالقرعة، بأن يجعلهم أثلاثا ولو بتعديلهم بالقيمة، ثم يقرع بين تلكالسهام الثلاثة، و يعتق الثلث الذي أخرجتهالقرعة.
و روي «أن النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) فعل ذلك في ستة عبيد أعتقهم مولاهمعند موته، و لم يكن له غيرهم، فجزاهمأثلاثا ثم أقرع بينهم»، نقل ذلك الأصحابفي كتب الفروع، و الظاهر أن الروايةعامية، فإنها غير موجودة في كتب أخبارنا،إلا أن الظاهر أن الحكم لا اشكال فيه، لأنالقرعة لكل أمر مشكل، و هذا من جملتها، ولو توقف التعديل على إدخال جزء من أحدهم،فإن خرجت القرعة على الثلث الذي فيه ذلكالجزء أعتق من العبد بحسابه، و سرى العتقفي الباقي، و سعى في باقي قيمته، كما في كلمبعض.
قالوا: و انما لم يحكم بعتق ثلث كل واحد معان كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، و قدقرروا أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليهاالثلث بالنسبة للحديث النبوي المتقدمذكره، فإنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)انما جزى العبيد أثلاثا، و أعتق