قالوا: يرجع على الوكيل بما غرمه أجمعلغروره، و لو كان الثمن الذي دفعه الىالوكيل أزيد مما غرمه رجع به عليه لفسادالبيع ظاهرا عنده.
الخامسة: رجوع الموكل على الوكيل معالتلف
فإنه في هذه الصورة يرجع الوكيل علىالمشترى بالأقل من ثمنه، و ما اغترمه،لأنه ان كان الثمن هو الأقل فهو يزعم أنالموكل لا يستحق سواه، و أنه ظالم يأخذالزائد من القيمة فلا يرجع به علىالمشترى، و ان كانت القيمة التي اغترمهاالأقل فإنه لم يغرم سواها، لكن يبقىالزائد مجهول المالك ظاهرا، مثلا ثمنهالذي باع به ثمانون درهما، و الذي اغترمهللمالك مائة درهم، فإنه انما يرجعبالثمانين، خاصة للعلة المذكورة أو انالثمن مائة درهم، و الذي اغترمه ثمانوندرهما، فإنه انما يرجع بما اغترمه. بقي الكلام في هذه العشرين الزائدة،فإنها مجهولة المالك، لأن الموكل لايستحقها بزعمه، و موافقة الظاهر له، والوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل،فليس له قبضه، و ينتزعه الحاكم الشرعي، ويتوصل الى تحصيل مالكه، هذا خلاصة كلامهمفي المقام. و لو قيل: بالتصدق بهذا الزائد المجهول فيجميع هذه الصور عن صاحبه، كما في المالالمجهول الصاحب، كان وجها لدخوله تحت عمومأخبار تلك المسئلة، و الله سبحانه العالم.
المسئلة الرابعة [في القول بثبوت الخيارللبائع إذا اشترى الوكيل لموكله]
قيل: إذا اشترى الوكيل لموكله كان البائعبالخيار، ان شاء طالب الوكيل، و ان شاءطالب الموكل، و علل بأن الحق على الموكل،