الرابعة: الصورة بحالها مع عدم التصديق - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجهولة المالك، إلا أنه يحتمل وجوب دفعهاالى المالك، لأنه بمقتضى زعمهما صحة البيعتكون مال المالك، فيجب عليهما بمقتضى مايزعمانه أن يدفعاها له، و يأتي هذاالاحتمال في زيادة الثمن في الصورةالثانية أيضا.

الرابعة: الصورة بحالها مع عدم التصديق

قالوا: يرجع على الوكيل بما غرمه أجمعلغروره، و لو كان الثمن الذي دفعه الىالوكيل أزيد مما غرمه رجع به عليه لفسادالبيع ظاهرا عنده.

الخامسة: رجوع الموكل على الوكيل معالتلف

فإنه في هذه الصورة يرجع الوكيل علىالمشترى بالأقل من ثمنه، و ما اغترمه،لأنه ان كان الثمن هو الأقل فهو يزعم أنالموكل لا يستحق سواه، و أنه ظالم يأخذالزائد من القيمة فلا يرجع به علىالمشترى، و ان كانت القيمة التي اغترمهاالأقل فإنه لم يغرم سواها، لكن يبقىالزائد مجهول المالك ظاهرا، مثلا ثمنهالذي باع به ثمانون درهما، و الذي اغترمهللمالك مائة درهم، فإنه انما يرجعبالثمانين، خاصة للعلة المذكورة أو انالثمن مائة درهم، و الذي اغترمه ثمانوندرهما، فإنه انما يرجع بما اغترمه.

بقي الكلام في هذه العشرين الزائدة،فإنها مجهولة المالك، لأن الموكل لايستحقها بزعمه، و موافقة الظاهر له، والوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل،فليس له قبضه، و ينتزعه الحاكم الشرعي، ويتوصل الى تحصيل مالكه، هذا خلاصة كلامهمفي المقام.

و لو قيل: بالتصدق بهذا الزائد المجهول فيجميع هذه الصور عن صاحبه، كما في المالالمجهول الصاحب، كان وجها لدخوله تحت عمومأخبار تلك المسئلة، و الله سبحانه العالم.

المسئلة الرابعة [في القول بثبوت الخيارللبائع إذا اشترى الوكيل لموكله]

قيل: إذا اشترى الوكيل لموكله كان البائعبالخيار، ان شاء طالب الوكيل، و ان شاءطالب الموكل، و علل بأن الحق على الموكل،

/ 653