الثالث [حكم ما لو مات أحد الوصيين أوفسق] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
منها أن المضموم اليه هو المريض و العاجزبأن يكون الضمير في «اليه» و «يقويه»راجعا الى المريض، و العاجز، بمعنى أنالحاكم يضم إليهما شخصا يقويهما و يعينهماعلى التصرف، و يساعدهما على ذلك، فانالمرض و العجز لا يخرجهما عن الوصاية،لجواز الوصية ابتداء الى المريض و العاجز،فكما لا يقدح في الابتداء، كذا لا يقدح فيالاستدامة، و أيضا على هذا فيعتبر اجتماعالثلاثة في التصرف.
و يحتمل أن يكون المراد أن المضموم اليههو الوصي الآخر المدلول عليه بأحدهماضمنا، و حينئذ يكون الضمير في «اليه» و في«يقويه» راجعا إلى الوصي الآخر المشاراليه، و على هذا يراد بالعجز و المرضالبالغين حد المنع و عدم إمكان التصرف، وبهذا صرح في الدروس فإنه جعل الضميمة مععجز أحدهما كما لو جن أو فسق، و من الظاهرأن جعل العاجز و المريض كالمجنون و الفاسقاللذين لا وصاية لهما يعطى بلوغ العجز والمرض الى حد يمنع من القيام بشيء منالوصايا، فيكون المضموم اليه هو الوصيالآخر البتة.
و بالجملة فإنه ينبغي أن يكون المدار فيذلك على مرتبتي العجز و المرض، فان بلغتاإلى حد العجز الكلي و هو الحد الذي يمنع منالقيام بشيء من الوصايا، فإنه يكون للضمإلى الوصي الآخر، و إلا فإن الضم الىالمريض و العاجز، لأن العجز و المرض إنمامنع عن القيام بالجميع مع ثبوت أصلالقدرة، فيكون المضموم إليهما مساعدالهما في الأشياء التي تضعف عنها قوتهما، وعلى هذا فتكون الأوصياء ثلاثة، كما تقدم.
الثالث [حكم ما لو مات أحد الوصيين أوفسق]
قالوا: لو مات أحد الوصيين أو فسق لم يضمالحاكم الى الآخر.
و جاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكممع وجود وصي، و تردد فيه بعضهم.
أقول: ينبغي أن يعلم أن ذكر الموت و الفسقانما خرج مخرج التمثيل، و المعنى أنه لوتعذرت مشاركة أحد الوصيين للآخر علىالاجتماع، لأحد الموانع