بكذا أو وهبتها و لم يذكر المشتري و لاالموهوب بطل إجماعا.
أقول: و يؤيده ما تقدم ذكره من أن الوقف منالعقود الناقلة للملك، فلا بد فيه من دليليدل على ما يحصل به النقل، و العقد بهذهالكيفية لم يقم دليل على كونه ناقلا، وبالجملة بقاء الملك حتى يقوم دليل شرعيعلى نقله أقوى دليل في المقام.
و نقل عن ابن الجنيد الصحة، قال: و لو قال:صدقة لله و لم يذكر من تصدق بها عليه جازذلك، و كان ذلك في أهل الصدقات الذين سماهمالله لأن الغرض من الوقف الصدقة و القربة،و هو متحقق، و أورد عليه بأن الغرض منالوقف ليس مطلق القربة بل القربةالمخصوصة، أقول: و الأظهر في رده هو ماقدمنا ذكره.
و رابعها [في اقتضاء عدم التفضيل بينالأولاد التساوي]
- المشهور أنه إذا وقف على أولاده أو اخوتهأو ذوي قرابته و لم يفضل بعضا على بعض، فانمقتضى الإطلاق الاشتراك و التساوي بينالذكور و الإناث، و الأقرب و الأبعد، والوجه في ذلك هو أن كل من تناوله أحد هذهالألفاظ و نحوها دخل في الحكم المذكور، والاشتراك يقتضي التسوية، و بعض هذهالألفاظ و ان كان مخصوصا بالذكور كالأخوةمثلا إلا أنه لا خلاف في دخول الإناث تبعا،كما في سائر الأحكام الشرعية التي موردالاخبار فيها الذكور، الا مع قيام دليلعلى التخصيص، و نقل عن ابن الجنيد هنا أنهمع الإطلاق يكون للذكر مثل حظ الأنثيين،حملا على الميراث، و كذا لو قال: لورثتي وفيه أنه قياس مع الفارق.
المطلب السادس في اللواحق:
و فيه مسائل[المسألة] الأولى [هل الوقف ينتقل عن ملكالواقف أم لا؟]
- اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في أن الوقفهل ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟ و على الأولفهل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى اللهتعالى؟ أم يفصل في ذلك بين ما كان الوقفلمصلحة أو جهة عامة؟ فإنه ينتقل الى اللهعز و جل، و ما كان الموقوف عليه ممن يصحتملكه، فإنه ينتقل إليه، فالكلام هنا يقعفي مقامين
الأول- أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عنملك الواقف أم لا؟
المشهور الأول، و نقل عن ظاهر أبى الصلاحو أسنده في المسالك