الثاني [في اللزوم بالقبض و عدمه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهرها مجرد الاذن في السكنى و ليس هناعقد غير ذلك، و لا قبول بالكلية بالمعنىالذي أرادوه غير مجرد الرضى بذلك، و هذا هوالمفهوم من الأخبار بالنسبة إلى سائرالعقود أيضا كما تقدم التنبيه عليه في غيرموضع.

و بالجملة فإن دائرة الأمر في العقود أوسعمما ضيقوه و سهولة الأمر في ذلك أظهر مماشرطوه و ان كان الوقوف على ما ذكروه هوالأولى.

الثاني [في اللزوم بالقبض و عدمه]

لا خلاف في أنه لا يلزم شي‏ء منها قبلالقبض، و اختلفوا في أنه هل تلزم بالقبضالمشهور ذلك، و قيل: بالعدم، لأصالة بقاءالملك لمالكه، فهي كالعارية، و حينئذ تلزمان قرنت بالقربة، و الا فلا، لأنه في معنىالهبة المعوضة، و هذان القولان الأخيراننقلهما الأصحاب في كتب الاستدلال بلفظقيل: و لم يصرحوا بالقائل، و لا ريب فيضعفهما لدلالة الأخبار المذكورة علىاللزوم بعد حصول القبض كالحديث الأول وقوله فيه «الناس عند شروطهم» إلى أن قال:

«فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد الىصاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوبالوفاء بما اشترط، و أنه ليس لصاحب الدارالتصرف الا بعد فنائهم، الحديث الثاني والثالث، و فيه تصريح بأنه ليس لصاحب الدارأن يخرجه، و معنى الجواز في هذه الأخبارالصحيحة يعنى أنه يصح له التصرف و الخبرالمذكور صريح في اللزوم، و مثل ذلك الحديثالخامس حكم فيه بأن البيع لا ينقض السكنىبمعنى أنها لازمة لا يوجب البيع نقضها، ويؤكده جعلها في قرن الإجارة التي لا إشكالفي لزومها، و بالجملة فإن القولينالمذكورين ضعيفان لا يلتفت إليهما، و مماذكرنا يعلم أن القبض شرط في لزومها و بذلكصرح الأصحاب أيضا.

الثالث [حكم السكنى بعد موت الساكن]

لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت و حييت،يعنى الساكن فإنه لا اشكال و لا خلاف ظاهرافي أنه بعد موت الساكن ترجع الدار إلى منأسكنه أو إلى ورثته ان مات، و على ذلك تدلجملة من الاخبار المتقدمة كالخبر

/ 653