الثاني [في بيان أقسام إذن الموكل للوكيلفي التوكيل]
قال في التذكرة، إذا أذن له أن يوكلفأقسامه ثلاثة: الأول: أن يقول له: و كل عن نفسك، ففعل كان الثانيوكيلا للوكيل، ينعزل بعزل الأول إياه،لأنه نائبه و هو قول الشافعي، ثم ذكرالخلاف في ذلك من العامة و أقوالهم الى أنقال: و الثاني: لو قال: و كل عني فوكل عنالموكل، فالثاني وكيل للموكل و ليسلأحدهما عزل الآخر، و لا ينعزل أحدهمابموت الأخر، و لا جنونه و انما ينعزلأحدهما بعزل الموكل، فأيهما عزله انعزل. الثالث: لو قال: و كلتك بكذا و أذنت لك فيتوكيل من شئت، أو في أن توكل وكيلا و لم يقلعني و لا عن نفسك، بل أطلق فللشافعيةوجهان: أحدهما