نفسه بنحو ما قلناه من وجوب عمل الفقيهبما قام له الدليل عليه، و ان ادعى الإجماععلى خلافه في مسئلة ما لو أوصى له بأبيهفقبل الوصية، حيث قال ما صورته: و الأقوىما اختاره المصنف، و لا يقدح دعواهالإجماع في فتوى العلامة، لأن الحق أنالإجماع عند أصحابنا انما يكون حجة معتحقق دخول المعصوم في جملة قولهم، فانحجيته انما هي باعتبار قوله عندهم، و دخولقوله في قولهم في مثل هذه المسئلة النظريةغير معلوم، و قد نبه المصنف في أوائلالمعتبر على ذلك، ثم نقل عبارته الى أنقال: و هذا الإنصاف عين الحق، فإن إدخالقول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعةمعروفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدونالعلم بموافقته لهم، تحكم بارد، و بهذايظهر جواز مخالفه الفقيه المتأخر لغيره منالمتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوافيها الإجماع إذا قام عنده الدليل على مايقتضي خلافهم، و قد اتفق ذلك لهم كثيرا،لكن زلة المتقدم متسامحة عند الناس دونالمتأخر، انتهى و هو جيد نفيس.
و منه يعلم أيضا ان ما يقول به هو و غيره منهذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم والجارية على رؤس أقلامهم مما لا اعتمادعليها و لا التفات إليها، كما حققه أيضا فيرسالته التي في وجوب صلاة الجمعة، وحققناه بما لا مزيد عليه في باب صلاةالجمعة من كتاب الصلاة.
[تنبيهات]
بقي في المقام فوائد ينبغي التنبيه عليها
الأولى
- أنه على تقدير القول المختار من اعتبارالجوار بعدد الدور من الجوانب الأربعة،فالظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الدارالصغيرة و الكبيرة، و لا بين قرب المسافةبين الدور و بعدها، عملا بالإطلاق و حصولمسمى العدد، و يحتمل اعتبار قرب المسافةنظرا إلى العادة و العرف في البلدان، و أندورها في الغالب متصلة بعضها ببعض، أويكون بينها مسافة يسيرة و لعله الأقرب، وهل يصدق هذا الحكم في سكان البادية؟ ظاهرهفي المسالك ذلك