تنبيهات:
الأول: لو مات المتهب بعد العقد و قبلالقبض
فالظاهر أنه كموت الواهب في التفريع علىالقولين المتقدمين، فان قلنا ان القبض شرطفي الصحة بطلت الهبة في الموضعين، و صارالموهوب ميراثا لورثة الواهب، و ان قلنابالقول الأخير تخير الواهب في الإقباض وعدمه في موت المتهب، و تخير وارثه في ذلكفي موت الواهب، صرح بذلك في التذكرة و أكثرالأصحاب لم يذكروا إلا موت الواهب.
و استدل في المسالك على البطلان بموتالواهب- حيث انه المفروض في عبارة المصنفبمرسلة أبان، و رواية داود بن الحصينالمتقدمين- ثم طعن فيهما بضعف السند، ومورد الخبرين كما ترى انما هو موت الواهب،ثم نقل عن الشيخ في المبسوط الخلاف في ذلك،حيث انه قال لا تبطل الهبة، و تقوم الورثةمقامه كالبيع في مدة الخيار، من حيث انالهبة عقد يؤل الى اللزوم، فلا ينفسخبالموت، و تبعه ابن البراج على ذلك، مع أنالشيخ قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبلقبضها كان ميراثا، و قال: ان الملك لا يحصلالا بالقبض، و ليس كاشفا عن حصوله بالعقد،ثم أورد عليه التناقض بين كلاميه.
أقول: كلام الشيخ الأول مبني على مذهبهالذي قدمنا نقله عنه من أن القبض شرط فياللزوم لا في الصحة، إلا أنه ناقضة بكلامهالأخير، و هذا هو ما قدمت الإشارة إليه فيتمسك صاحب الدروس به في رفع الخلاف منالبين.
ثم انه قال في المسالك: و لا فرق مع موتهقبل القبض بين اذنه فيه قبله و عدمه،لبطلان الاذن بالموت، و في معناه ما لوأرسل هدية الى انسان فمات المهدى أوالمهدي اليه قبل وصولها، فليس للرسولدفعها حينئذ الى المهدي اليه، و لا الىورثته لبطلان الهدية بالموت قبل القبضكالهبة، انتهى.