الثاني: لو وقف على من ينقرض غالبا و لميذكر المصرف بعده - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
و الشيخ (رحمة الله عليه) في الكتابين حملالوقت هنا على الموقوف عليه دون المدة. استنادا إلى صحيحة الصفار قال: كتبت الىأبى محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذييصح كيف هو؟ فقد روى أن الوقف إذا كان غيرموقت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كانموقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: ان الموقتهو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان و عقبه،فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الىأن يرث الله الأرض و من عليها: و قال آخرون:هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان و عقبه مابقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء والمساكين الى أن يرث الله الأرض و منعليها، و الذي هو غير موقت أن يقول: هذاوقف، و لم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك، وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام الوقوفبحسب ما يوقفها أهلها. أقول: لا يخفى أن المتبادر من لفظ الوقتانما هو الزمان و مجرد تفسير هؤلاءالمذكورين بالموقوف عليه مجازا لا يقتضيتقييد ذلك الخبر بذلك، بل يحمل كل منهماعلى ما دل عليه كما هو المقرر في كلامالأصحاب و مع تسليم التقييد، فإنه يكفي فيالاستدلال على ما نحن فيه بهذا الخبرإطلاق قوله عليه السلام «الوقوف بحسب مايوقفها أهلها» و يدل على أنه إذا وقفهمقيدا بمدة معينة كان صحيحا في تلك المدة،و يخرج من هذا الإطلاق ما قام الدليل علىبطلانه كما لو وقف بغير مدة، و لا ذكرالموقوف عليه، و نحوه من الوقوف التي قامالدليل على بطلانها، و في هذين الخبريندلالة على ما قدمنا ذكره من صحة إطلاقالوقف على التحبيس و به يظهر أن ما قدمنانقله عنهم من أن لفظ وقف صريح في الوقفالمؤبد ليس في محله.الثاني: لو وقف على من ينقرض غالبا و لميذكر المصرف بعده
كأن وقف على أولاده و اقتصر على بطن أوبطون، فهل يصح وقفا أو حبسا أو يبطل؟أقوال