المقصد الثالث في الموصى به: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال في الدروس: و لا ولاية للأم علىالأطفال، فلو نصبت عليهم وليا لغى، و لوأوصت لهم بمال، و نصبت عليه قيما لهم صح فيالمال خاصة، ثم نقل قول ابن الجنيد، وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يزيد المقامتحقيقا.


المقصد الثالث في الموصى به:

و فيه مسائل‏


[المسألة] الأولى [ما يعتبر في الموصىبه]


الموصى به قد يكون جنسا، و قد يكون منفعةموجودا بالفعل، كالولد و الثمرة الموجودةفي الحال، أو مظنون الوجود كالحمل، أومشكوك فيه كالآبق، و الطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا بالقوة كماتحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أوموجودا على التدريج كسكنى الدار، فإنالوصية بجميع ذلك نافذة عند الأصحاب، كماصرح به في الدروس.


و كيف كان فإنه يعتبر فيهما الملك بالنظرالى الموصي و الموصي له، فلا تصح الوصيةبالخمر أو الخنزير، و لا كلب الهراش و لاالحر، و لا الحشرات و لا الفضلات، لعدمالمملوكية في الجميع بالنسبة إلى المسلم،و ان جاز إقرار الكافر على وصيته بالخمر والخنزير لمثله، و كذا لا تصح الوصية بما لاينتفع به كحبة من حنطة و نحوها.


قيل: و احترز بكلب الهراش عن الكلابالأربعة و الجرو القابل للتعليم، فتصحالوصية بها، لكونها مملوكة، لها قيمة ومنفعة كما ذكره جملة من الأصحاب كالشهيدينو غيرهما.


أقول: قد تقدم في كتاب التجارة تحقيقالكلام في هذا المقام، و قد أوضحنا أنه لايجوز البيع و لا التملك بشي‏ء من أفرادالكلاب إلا كلب الصيد خاصة، كما هو أحدالأقوال في المسئلة، و أما ما عداه فلادليل عليه من الأخبار، إلا أنهم ألحقوا بههذه الكلاب الباقية لعلة المشاركة فيالانتفاع، و فيه ما لا يخفى.

/ 653