قال في الدروس: و لا ولاية للأم علىالأطفال، فلو نصبت عليهم وليا لغى، و لوأوصت لهم بمال، و نصبت عليه قيما لهم صح فيالمال خاصة، ثم نقل قول ابن الجنيد، وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يزيد المقامتحقيقا.
المقصد الثالث في الموصى به:
و فيه مسائل[المسألة] الأولى [ما يعتبر في الموصىبه]
الموصى به قد يكون جنسا، و قد يكون منفعةموجودا بالفعل، كالولد و الثمرة الموجودةفي الحال، أو مظنون الوجود كالحمل، أومشكوك فيه كالآبق، و الطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا بالقوة كماتحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أوموجودا على التدريج كسكنى الدار، فإنالوصية بجميع ذلك نافذة عند الأصحاب، كماصرح به في الدروس.
و كيف كان فإنه يعتبر فيهما الملك بالنظرالى الموصي و الموصي له، فلا تصح الوصيةبالخمر أو الخنزير، و لا كلب الهراش و لاالحر، و لا الحشرات و لا الفضلات، لعدمالمملوكية في الجميع بالنسبة إلى المسلم،و ان جاز إقرار الكافر على وصيته بالخمر والخنزير لمثله، و كذا لا تصح الوصية بما لاينتفع به كحبة من حنطة و نحوها.
قيل: و احترز بكلب الهراش عن الكلابالأربعة و الجرو القابل للتعليم، فتصحالوصية بها، لكونها مملوكة، لها قيمة ومنفعة كما ذكره جملة من الأصحاب كالشهيدينو غيرهما.
أقول: قد تقدم في كتاب التجارة تحقيقالكلام في هذا المقام، و قد أوضحنا أنه لايجوز البيع و لا التملك بشيء من أفرادالكلاب إلا كلب الصيد خاصة، كما هو أحدالأقوال في المسئلة، و أما ما عداه فلادليل عليه من الأخبار، إلا أنهم ألحقوا بههذه الكلاب الباقية لعلة المشاركة فيالانتفاع، و فيه ما لا يخفى.