بذلك قوله و يرجع في غير ذلك ان شاء، وحاصل الخبر أنه لا يرجع في الهبة إذا كانتلذي قرابة أو معوضا عنها، و يرجع فيما عداذلك، و الخبر السادس عشر و هو موثق سماعة،إلا أنه مختص بهبة الولد لأمه، و قد حكمعليه السلام بأنه ميراث بعد موتها، و ليسللولد الرجوع فيه للزوم الهبة.
و مما يدل على قول الآخر الخبر الثامن حيثصرح فيه «بأن النحل و الهبة يرجع فيهاحازها أو لم يحزها و ان كانت لذي قرابة» والخبر الحادي عشر الا أنه غير صريح، بل ولا ظاهر في ذلك، لأن ظاهر تجويزه الرجوعفيما يهب لابنه،- الا أن يكون صغيرا- أنالرجوع إنما هو من حيث عدم القبض بأن يكونالموهوب بالغا و لم يقبض، و لهذا حكم بلزومالهبة للصغير من حيث ان الأب قابض له، والخبر الثاني عشر إلا أنه لا يخلو منالإجمال و تعدد الاحتمال، و أنه يحتمل أنيكون الرجوع إنما هو من حيث كون الهبة غيرلازمة، لأن من شرطها القبض و لم يحصل، فهيو ان انتقلت إليه بالعقد، الا أنه انتقالمتزلزل مراعى في لزومه بالقبض، و حينئذفلم يبق مما يمكن أن يستدل به لهذا القولإلا الخبر الثامن، و هو يضعف عن معارضةالأخبار الأولة سندا و عددا و دلالة، و منالمحتمل قريبا أن يكون قوله و ان كانت لذيقرابة قيدا في قوله «أو لم يحزها» بمعنىأنه إذا لم يحزها فله الرجوع و ان كانت لذيقرابة، و هو معنى صحيح، و به يسقطالاستدلال بالخبر المذكور على ما ذكروه، وبما أوضحناه لك في المقام يظهر ضعف ما ذهبإليه في الكفاية من موافقة المرتضى (رضيالله عنه) في عدم لزوم الهبة على ذي الرحم،و الآباء و الأبناء.
الثانية- فيما لو تلف بعد القبض
سواء كان التلف من جهة الله سبحانه، أوالمتهب، أو غيرهما، فإنه لا يرجع، و نقل عنالتذكرة دعوى الإجماع على ذلك، و كأنه لايعتد بخلاف المرتضى و دعواه على جوازالرجوع إلا مع التعويض.
و مما يدل على اللزوم و عدم جواز الرجوع فيالصورة المذكورة الخبر