المقصد الرابع في الهبة: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التعرض لذلك، و في القواعد صرح بأن لهالرجوع متى شاء، و استحسنه في المسالك، وهو غير بعيد لو حبس عليه مدة عمر أحدهما،فإنه مثل الحبس مدة في الرجوع إلى الحابسأو ورثته بعد انقضاء المدة و العمر، و بهجزم في التحرير، و النصوص خالية عنه، الاأنه الأوفق بالقواعد الشرعية.


قال في المسالك: و اتفق الجميع علىالتعبير بالفرس و المملوكة في الوجوهالمذكورة، و زاد في الدروس البعير في سبيلالله، فكان عليهم أن يذكروا حكم باقي مايصح وقفه و إعماره، و الظاهر أن حكم الحبسكذلك مورده مورد الوقف، فيصح، و حبس كل عينينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقةعلى الإنسان مطلقا، و على القرب حيث يمكنالانتفاع فيها كمطلق الدابة، لنقل الماءإلى المسجد و السقاية، و معونة الحاج والزائرين و طلاب العلم و المتعبدين، والكتب على المتفقهين، و البيت علىالمساكين و غير ذلك، فالاقتصار على ماذكروه ليس بجيد، و عموم الأدلة متناولللجميع، و خصوصها خال من جميع ما ذكروه،انتهى.


المقصد الرابع في الهبة:

و الكلام في هذا المقصد يقع في مقامين‏


[المقام‏] الأول: في معنى الهبة و عقدها، والأخبار الواردة فيها

و ما نصته تلك الأخبار من الأحكام فنقول:ان الهبة يعبر عنها بالنحلة و العطية، قيل:و العطية تطلق على مطلق الإعطاء المتبرعبه، فيشمل الوقف و الصدقة و الهبة و الهديةو السكنى، و من ثم أطلق بعض الفقهاء عليهااسم العطايا، و عنونها بكتاب، فيكون أعممن الهبة و النحلة في معناها، و الهبة أعممن الصدقة- لاشتراط الصدقة بالقربة، كماتقدم ذكره- و من الهدية لاشتراط الهديةبالنقل إلى المهدي إليه من المهدي إعظاماو توقيرا له، و لهذا أنه لا يطلق لفظالهدية على العقارات، فيقال: اهدى لهدارا، و لا أرضا و يقال: وهب له ذلك.


و مما يتفرع على ذلك أنه لو نذر الهبة برأيبالصدقة و الهدية، و لو نذر بإحدى‏

/ 653