يجب الشراء بقيمته- حيث يجوز بيعه- يكونوقفا.
و أما الثاني فوجهه أن الوقف ابتداء متعلقبالعين، لأن موضوعه العين الشخصية لا غيرو قد بطلت بإتلافه، فامتنع أن يكون لمنسيوجد من البطون فيه حق، لأنهم حال الحياةغير مستحقين، و وقت صيرورتهم مستحقين قدخرج التالف عن كونه وقفا، هكذا قرره فيالمسالك.
ثم أنه أورد على الدليل الثاني حيث أنهاختار القول الأول ما لفظه:
و يضعف بأن القيمة بدل عن العين، فيملكهاعلى حد ما يملكها، و يتعلق بها حق من يتعلقحقه بها و الوقف و ان لم يتناول القيمةمطابقة، لكنه يتناولها اقتضاء، من حيثأنها قائمة مقام العين، و لأن الوقف أقوىمن حق الرهن، و هو يتعلق بالقيمة، و الوقفأقوى، و حينئذ فالأقوى الأول.
أقول: لو صح بناء الأحكام الشرعية على مثلهذه التعليلات العقلية، لاتجه قوة ما قواه(قدس سره) سيما أنه الأوفق بالاحتياطالمطلوب في أمثال هذه المقامات الخالية منالنصوص، إلا أنك قد عرفت ما فيه في غيرمقام مما تقدم.
[تنبيهات]
بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها:
الاولى [الخلاف في الدية خاصة أم يعمالأرش؟]
ظاهر الأكثر أن محل الخلاف ما قدمنا ذكرهمن الجناية الموجبة للمال دية أو غيرها، والظاهر من كلام المحقق في الشرائع أن محلالخلاف الدية خاصة، و أما ما كان أرشا فإنهللموجودين من غير خلاف، و مقتضى الدليلالمتقدم يؤيد ما ذكره الأكثر.