تعلقه بالنحلة فإنه يقتضي رد النحلةمطلقا، و هو مخالف لظاهر الأخبارالمتقدمة، و غيرها، و المراد بقوله «و ماأقر به عند موته» الى آخر ما ذكره الشيخ فيكتابي الأخبار من الحمل على ما إذا كان غيرمرضي بل متهما على الورثة فيكون معنى ردهيعنى من الأصل و أن اخرج من الثلث، و ظاهرالخبر رده مطلقا، إلا أنه لما كان مخالفالما تقدم من الأخبار، فالواجب حمله على ماذكره الشيخ (رحمة الله عليه).
و منها رواية محمد بن عبد الجبار «قال:كتبت الى العسكري عليه السلام: امرأة أوصت الى رجل و أقرت له بدين ثمانيةآلاف درهم، و كذلك ما كان لها من متاعالبيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس، و كلمالها أقرت به للموصى اليه، و أشهدت علىوصيتها و أوصت أنه يحج عنها من هذه التركةحجتان، و يعطى مولاه لها أربعمائة درهم وماتت المرأة، و تركت زوجا و لم ندر كيفالخروج من هذا، و اشتبه علينا الأمر، و ذكرالكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتبلها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتكلهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيطبتركتك بشهادة الشهود، و تأمريه بعد أنينفذ ما توصيه به، فكتب له بالوصية علىهذا، و أقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدامالله عزك في
مسئلة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟
فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدينصحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأسالمال ان شاء الله و ان لم يكن الدين حقاأنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لميكف».أقول: لما كان ظاهر سياق هذه الحكاية أنالمرأة المشار إليها قاصدة بهذا الإقرارحرمان الوارث لم يرتب الحكم فيها علىعدالة المقر، و كونه مرضيا، لأن المعلوممن السياق خلافه بل رتبه على ثبوت الدين ومعلومية صحته، و هو