المسئلة الثالثة [اشتراط القبض في صحةالوقف] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمعلق علي شرط، أما لو كان الشرط واقعاو الواقف عالم به كقوله وقفت ان كان اليومالجمعة مع علمه بذلك، فإنه يصح عندهم، و قدتقدم البحث معهم في ذلك في الكتاب المشاراليه، و حيث قد عرفت ان الحكم المذكور غيرمنصوص نفيا و لا إثباتا.

فلو وقع الوقف على هذه الكيفية، فيمكنالقول بعدم الصحة استنادا الى أن العقودالناقلة متلقاة من الشارع، و لم يثبت كونهذا منها، و الأصل بقاء الملك لمالكه، و لايقال: انه يمكن القول بالصحة نظرا الى قولهعليه السلام «الوقوف على حسب ما يوقفهاأهلها» لأنا نقول: المتبادر من الخبرالمذكور انما هو باعتبار العموم و الخصوص،و التشريك و الانفراد، و التساوي والتفضيل في الموقوف عليه و التأبيد والتحبيس و نحو ذلك لا باعتبار ما ذكر هنا.

المسئلة الثالثة [اشتراط القبض في صحةالوقف]

لا خلاف في اشتراط القبض في صحة الوقف وتمامه بحيث أنه بعده لا رجوع في الوقف، وأما قبله فله الرجوع و لو مات قبله رجعميراثا، بمعنى أن الانتقال عن المالكمشروط بالعقد و القبض فيكون العقد جزءالسبب الناقل، و تمامه القبض، و على هذافالعقد في نفسه صحيح، الا أنه غير ناقل إلابالقبض، و لهذا جاز فسخه قبل القبض، و بطلبالموت قبله.

و من ذلك يعلم أن النماء المتخلل بينالعقد و القبض للواقف، و ربما عبر بعضهمبأنه شرط في اللزوم، و الظاهر أن مراده ماذكر لا ما يتبادر من ظاهر هذه العبارة، وقد صرح في المسالك بذلك.

و بالجملة فالظاهر أن أصل الحكم لا اشكالفيه و لا خلاف نصا و فتوى، و الذي وقفت عليهمن النصوص المتعلقة بهذا الحكم ما رواهالمشايخ الثلاثة في الصحيح عن صفوان بنيحيى «عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألتهعن الرجل‏

/ 653