لا خلاف في اشتراط القبض في صحة الوقف وتمامه بحيث أنه بعده لا رجوع في الوقف، وأما قبله فله الرجوع و لو مات قبله رجعميراثا، بمعنى أن الانتقال عن المالكمشروط بالعقد و القبض فيكون العقد جزءالسبب الناقل، و تمامه القبض، و على هذافالعقد في نفسه صحيح، الا أنه غير ناقل إلابالقبض، و لهذا جاز فسخه قبل القبض، و بطلبالموت قبله. و من ذلك يعلم أن النماء المتخلل بينالعقد و القبض للواقف، و ربما عبر بعضهمبأنه شرط في اللزوم، و الظاهر أن مراده ماذكر لا ما يتبادر من ظاهر هذه العبارة، وقد صرح في المسالك بذلك. و بالجملة فالظاهر أن أصل الحكم لا اشكالفيه و لا خلاف نصا و فتوى، و الذي وقفت عليهمن النصوص المتعلقة بهذا الحكم ما رواهالمشايخ الثلاثة في الصحيح عن صفوان بنيحيى «عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألتهعن الرجل