الرابعة [كيفية العدالة في الذميين]
- لا خلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) فياشتراط العدالة في الذميين بالمعنىالمعروف عندهم، و اليه يشير قوله عليهالسلام في رواية حمزة بن حمران مرضيين عندأصحابهما.
الخامسة [حكم شهادة المجوس]
- ما دل عليه خبر يحيى بن محمد من أنه مععدم وجود أهل الكتاب فمن المجوس، لم أقفعليه في غيره من الأخبار، و لم يصرح به أحدمن أصحابنا فيما حضرني من كلامهم، و الخبرمتى دل على حكم و لا معارض له وجب القول به،و ان لم يقل به قائل كما هو مقتضى التحقيقفي المسئلة.
السادسة [تعارض المسلمان الفاسقان والذميان العدلان]
- قال: في المسالك و لو وجد مسلمان فاسقان،و الذميان العدلان، فالذميان العدلانأولى للآية، أما المسلمان المجهولانفيبني على اعتبار ظهور العدالة، كما هوالمشهور أو الحكم بها ما لم يظهر خلافها،كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، فعلىالثاني لا ريب في تقديم المستور منالمسلمين لأنه عدل، و على الأول ففيتقديمه على عدل أهل الذمة وجهان: و اختارالعلامة تقديم المسلمين بل قدم الفاسقينإذا كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة، وفيه نظر، انتهى.
أقول: أما ما ذكره من الفرد الأول فلاإشكال في أن الحكم فيه كما ذكروا، أماالمسلمان المجهولان فالكلام فيهما مبنيعلى أن العدالة هل هي أمر زائد على مجردالإسلام، كما هو المشهور، و المؤيدالمنصور، أو أنها عبارة عن مجرد الإسلامكما هو اختياره في المسئلة؟ فعلى الثانيلا إشكال أيضا لحصول العدالة المشروطة فيالآية، و على الأول فالأشهر الأظهر عدمالثبوت إلا بعد الفحص و ظهور العدالة، و مانقل عن العلامة ضعيف لا يلتفت إليه، لأنالآية و الرواية مصرحان باشتراط العدالة،و وجود المسلم بدونها في حكم العدم، و اللهالعالم.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول [في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين]
لا ريب أنه كما تثبت الوصية بالشاهدينتثبت أيضا فيما إذا كانت مالا بشاهد ويمين، أو شاهد و امرأتين، و هو موضع وفاقفي المال، وصية كان