الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوصيةالتسوية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الباقي لبقية الورثة.

و شيخنا في المسالك طعن في رواية كتابالعباس بأنها بمجرد وجودها في الكتابالمذكور لا يتم الاستدلال، و لو صح السند،ثم قال: و رواية أبي عبيدة مشكلة، علىظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجهلعتقها من ثلثه، لأنها حينئذ تعتق من نصيبولدها كما ذكر في الحملين المتقدمين، وقال: كلاهما بعيد، إلا ان الحكم فيهابإعطائها الوصية كاف في المطلوب إذ عتقهامن نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، ويبقى ما نقل عن كتاب أبى العباس شاهدا علىالمدعى، و لعل هذا أجود، انتهى.

و المسئلة لا تخلو من شوب الاشكال لماعرفت، و ان كان ما استجوده شيخنا المذكورلا تخلو من قرب، و ملخصه أن أقصى ما يمكنالعمل به من هذه الأخبار هو أعطاها ما أوصىلها به، فتعطى في ذلك، و أما عتقها فيرجعفيه الى الأخبار الأخر الدالة على انعتاقأم الولد على ولدها من نصيبه بعد موتالمولى، و كل من الأمرين المذكورين حقمطابق للقواعد الشرعية.

و اما اعتبار الثلث فلا يظهر له هنا وجهوجيه يترتب عليه العتق و هو ظاهر، و اللهالعالم.

الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوصيةالتسوية‏]

قد صرح الأصحاب بأن إطلاق الوصية يقتضيالتسوية، فإذا أوصى لأولاده أو لإخوانه وأخواته و أخواله و خالاته و أعمامه وعماته، فان الجميع أسوة في الوصية، و لاخلاف في ذلك إلا في صورة الوصية لأعمامه وأخواله.

و علل الأول بأن نسبة الوصية إليهم علىالسواء، و ليس في كلام الموصي ما يدل علىالتفضل، و حينئذ فلا فرق بين الذكر منهم والأنثى، و لا الصغير و لا الكبير، و لاالأعمام و لا الأخوال، لما ذكرنا واختلافهم في استحقاق الإرث أمر خارج،بدليل من خارج، فلا يقاس عليه، ما يقتضيالتسوية بمجرده، إلا أن الخلاف هنا وقعفيما لو أوصى لأعمامه و أخواله، فإن الشيخو جماعة ذهبوا الى‏

/ 653