قد صرح الأصحاب بأن إطلاق الوصية يقتضيالتسوية، فإذا أوصى لأولاده أو لإخوانه وأخواته و أخواله و خالاته و أعمامه وعماته، فان الجميع أسوة في الوصية، و لاخلاف في ذلك إلا في صورة الوصية لأعمامه وأخواله. و علل الأول بأن نسبة الوصية إليهم علىالسواء، و ليس في كلام الموصي ما يدل علىالتفضل، و حينئذ فلا فرق بين الذكر منهم والأنثى، و لا الصغير و لا الكبير، و لاالأعمام و لا الأخوال، لما ذكرنا واختلافهم في استحقاق الإرث أمر خارج،بدليل من خارج، فلا يقاس عليه، ما يقتضيالتسوية بمجرده، إلا أن الخلاف هنا وقعفيما لو أوصى لأعمامه و أخواله، فإن الشيخو جماعة ذهبوا الى