الأول [هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاجإلى العقد؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني عشر- ما رواه في الكافي و الفقيه عنعبد الرحمن الجعفي قال كنت اختلف الى ابنأبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيهحبيس فكان يدافعني فلما طال شكوته الى أبىعبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم أنرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أمربرد الحبيس و إنفاذ المواريث، قال: فأتيتهففعل كما كان يفعل فقلت له: انى شكوتك الىجعفر بن محمد عليه السلام فقال لي: كيت وكيت قال:

فحلفني ابن أبى ليلى أنه قد قال ذلك،فحلفت له فقضى لي بذلك».

الثالث عشر- ما رواه عبد الله بن جعفرالحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بنمحمد عن أبي البختري «عن جعفر عن أبيه عنعلي عليهم السلام أن السكنى بمنزلةالعارية، ان أحب صاحبها أن يأخذها أخذها،و ان أحب ان يدعها فعل أي ذلك شاء».

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبهذا المقام إذا عرفت ذلك، فالكلام هنايقع في مواضع:

الأول [هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاجإلى العقد؟‏]

قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا أن ظاهرالأصحاب أنه لا بد في هذه المعاملة من عقدمشتمل على الإيجاب و القبول كغيره منالعقود، قالوا:

و العبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك وأعمرتك و أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذهالدار و هذه الأرض أو هذا المسكن عمري أوعمرك، أو مدة معينة.

أقول المفهوم من ظاهر الأخبار المذكورةالاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، والإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود، مثلقوله في الحديث الثامن «هي لفلان تخدمه ماعاش»، و في الحديث التاسع جعل لذات محرمجاريته فإنه ليس هنا عقد زيادة على ذلك، ونحوهما ظاهر الحديث الثالث و الرابع والخامس، فإن‏

/ 653