الأول [هل يكتفي بمجرد التراضي أم يحتاجإلى العقد؟]
قد عرفت مما أشرنا إليه آنفا أن ظاهرالأصحاب أنه لا بد في هذه المعاملة من عقدمشتمل على الإيجاب و القبول كغيره منالعقود، قالوا: و العبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك وأعمرتك و أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذهالدار و هذه الأرض أو هذا المسكن عمري أوعمرك، أو مدة معينة. أقول المفهوم من ظاهر الأخبار المذكورةالاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، والإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود، مثلقوله في الحديث الثامن «هي لفلان تخدمه ماعاش»، و في الحديث التاسع جعل لذات محرمجاريته فإنه ليس هنا عقد زيادة على ذلك، ونحوهما ظاهر الحديث الثالث و الرابع والخامس، فإن