الآخر منهما ينظر في بنى علي، فان وجدفيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته،فإنه يجعله اليه ان شاء، و ان لم ير فيهمبعض الذي يريد فإنه يجعله الى رجل من آلأبي طالب يرضي به، فان وجد آل أبى طالب قدذهب كبرائهم، و ذوو آرائهم فإنه يجعله الىرجل يرضاه من بنى هاشم» الحديث.
قالوا: فان لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عنالنظر، و كان الحكم كما لو أطلق، و لو عادتالعدالة عاد الى النظران كان مشروطا منالواقف، و إلا فلا، قالوا: و يشترط فيهمضافا الى ذلك الاهتداء إلى كيفية التصرفكما يعتبر ذلك في الوصي.
الثاني [في عدم وجوب قبول الغير النظر فيالوقف]
- قد عرفت أنه متى صرح بالنظر للغير صح إلاأنه لا يجب على ذلك الغير القبول، و لو قبللم يجب عليه الاستمرار، لأنه في معنىالتوكيل، كذا صرح به في الدروس.
أقول: كما يحتمل أنه في معنى الوكالةفيترتب عليه ما ذكره، كذلك يحتمل أنه فيمعنى الوصية فيجب عليه الاعلام بعدمالقبول، و إلا لزمه القيام بذلك و يمكنترجيح الأول بأن الأصل عدم الوجوب، و إذاكان الأصل عدم وجوب القبول عليه ابتداءاستصحب الحكم في عدم الاستدامة، فلا يجبعليه الاستمرار استصحابا للأصل المذكور،فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاهالحاكم أو الموقوف عليه ان قلنا بالانتقالاليه، و كيف كان فالحكم لا يخلو من شوبالتردد.
الثالث [أقسام الناظر]
- الناظر من قبل الواقف على قسمين
أحدهما- أن يكون مشروطا في العقد
و إذا كان كذلك فإنه لا يجوز للواقف عزله،عملا بوجوب الوفاء بالشروط الا أن يظهر مايوجب عزله.