أقول: و يزيده تأييدا أن مقتضى كلامالعلامة المذكور أن ثمرة ما ذكره انماتظهر في صورة ما إذا كان العقد مشتملا علىجعل و إلا فمع عدم اشتماله على ذلك فإنه لايظهر للحكم بالبطلان فائدة، و لا أثريترتب عليه، و حينئذ لا يكون ما ذكره كليا،و يتم ما أورده على نفسه، و على هذا يجبالقول بصحة العقد حينئذ، و ليس ذلك إلا منحيث بطلان اشتراط التنجيز الذي جعلوه شرطافي صحة الوكالة، و لأنه إذا حكم بفسادالوكالة من حيث كون عدم التعليق شرطا فيصحتها، فمع التعليق المذكور يجب الحكمبالبطلان، لفوات شرط الصحة، فكيف يصحالتصرف حينئذ الذي هو ثمرة الصحة، و يحكمباستحقاق الأجرة، و كيف تظهر الفائدة فيماذكره، مع أنه يرجع الى القول بعدم اشتراطالتنجيز، و عدم البطلان مع التعليق، بلتصح فيها إذا لم يكن جعل، بل معه أيضا، وإنما يبطل الجعل خاصة، على أن ما ادعاه منالصحة- استنادا الى الاذن و أنه لم يزلبفساد العقد،- قد عرفت ما فيه من كلامالمسالك، و توضيحه أن الاذن إنما علم علىتقدير الشرط الذي اشتملت عليه عبارةالعقد، و الحال أنه قد حكم ببطلانها، و ليسهنا ما يدل على الاذن غيرها، و لزوم الأجرةعلى هذا أيضا ممنوع، كما تقدمت الإشارةإليه، لأنه إنما تلزم لو فعل ما وكل فيهعلى ما أمر، و الحال أن ذلك الأمر قد بطل.
و بالجملة فإن الحكم بالصحة لا يتجه و لايتم إلا بناء على عدم اشتراط التنجيز، و هوليس ببعيد، كما عرفت من أنه لا دليل علىهذا الشرط غير الإجماع المدعى، مع ما عرفتمن المجازفة في أمثال هذه الإجماعات، والله العالم.
الثالثة [في افتقار التوكيل في شراء عبدإلى وصفه و عدمه]
اختلف الأصحاب في ما لو وكله في شراء عبدهل يفتقر الى وصفه لينتفي الغرر أم لا؟ وبالأول قال في المبسوط و جماعة منهمالشرائع، قال في المبسوط:
إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه، و لو أطلقلم يصح لما فيه من الغرر، و نحو عبارةالشرائع، و قيل: بالعدم، و هو اختيارالمسالك و المختلف و غيرهما، و حجة