الأول [الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزءمشاع و بينما إذا كانت بعين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما فضل من الثلث بعد القيمة».

و ما ذكره الرضا عليه السلام في كتابالفقه الرضوي حيث قال: «و ان أوصى لمملوكهبثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة، فإنكانت قيمته أكثر من الثلث استسعى فيالفضلة ثم أعتق» و هذه عين عبارة الشيخ عليبن بابويه المتقدمة، إلا أنه عليه السلاملم يذكر ما إذا كانت قيمته أقل، و لعل هذهالزيادة كانت في نسخة الكتاب الذي عندالشيخ المزبور، و يحتمل أنها من كلامه(رحمه الله) تتميما لمعنى الكلام.

و كيف كان فينبغي أن يعلم أن الكلام هنا فيمقامين‏

الأول [الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزءمشاع و بينما إذا كانت بعين‏‏]

- أن مقتضى الروايتين- و هو صريح العلامةفي المختلف و ابن الجنيد، و ظاهر الشيخينفيما تقدم نقله عنهما، و كذا الشيخ علي بنبابويه- هو الفرق بين ما إذا كانت الوصيةبجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع، فان الحكمفيه ما ذكر من التفصيل، و بينما إذا كانتالوصية بعين، فإنه تبطل الوصية من رأس،لأن المملوك لا يملك، و على تقدير ملكهفإنه لا يجوز التخطي الى غير ما أوصى به،لأنه يكون تبديلا للوصية فالتخطى الىرقبته تبديل للوصية حينئذ، فلا يجرى فيهالحكم المذكور في الخبرين.

و حكم الوصية بالمعين و ان كان غير مذكورفي كلام المشايخ الثلاثة المذكورين، إلاأن تخصيصهم هذا التفصيل بالوصية بالمشاع،ظاهر في أنه لا يجري في المعين، و ليس بعدهإلا البطلان، و ظاهر كلام الأكثر كالشيخفي الخلاف و ابن إدريس و المحقق فيمانقلناه عنه و غيرهم هو العموم، و لهم فيتعليل ذلك كلمات عليلة، و الظاهر هو القولالأول عملا بالخبرين المذكورين.

و انما يبقى الكلام في صحة الوصية لهبالمعين و عدمها، و هو مبني على صحة تملكالعبد و عدمه، و إلا فالتخطى إلى الرقبةعلى تقدير الصحة مشكل‏

/ 653