الأول [الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزءمشاع و بينما إذا كانت بعين]
- أن مقتضى الروايتين- و هو صريح العلامةفي المختلف و ابن الجنيد، و ظاهر الشيخينفيما تقدم نقله عنهما، و كذا الشيخ علي بنبابويه- هو الفرق بين ما إذا كانت الوصيةبجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع، فان الحكمفيه ما ذكر من التفصيل، و بينما إذا كانتالوصية بعين، فإنه تبطل الوصية من رأس،لأن المملوك لا يملك، و على تقدير ملكهفإنه لا يجوز التخطي الى غير ما أوصى به،لأنه يكون تبديلا للوصية فالتخطى الىرقبته تبديل للوصية حينئذ، فلا يجرى فيهالحكم المذكور في الخبرين. و حكم الوصية بالمعين و ان كان غير مذكورفي كلام المشايخ الثلاثة المذكورين، إلاأن تخصيصهم هذا التفصيل بالوصية بالمشاع،ظاهر في أنه لا يجري في المعين، و ليس بعدهإلا البطلان، و ظاهر كلام الأكثر كالشيخفي الخلاف و ابن إدريس و المحقق فيمانقلناه عنه و غيرهم هو العموم، و لهم فيتعليل ذلك كلمات عليلة، و الظاهر هو القولالأول عملا بالخبرين المذكورين. و انما يبقى الكلام في صحة الوصية لهبالمعين و عدمها، و هو مبني على صحة تملكالعبد و عدمه، و إلا فالتخطى إلى الرقبةعلى تقدير الصحة مشكل