المبني عليه، و هو ثبوت الصحة.
و أما جواب المرتضى (رضي الله عنه) عنالاعتراض الذي أورده على نفسه بأنه متى لميختر الرجوع فهو ماض على سبيله الى آخر ماذكره، ففيه أن المناقضة لا تترتب علىاختياره الرجوع، و وقوع الرجوع بالفعل بلالمناقضة حاصلة بمجرد هذا الشرط، و ذكرهفي العقد، حيث أن مقتضى العقد هو عدمالرجوع في الموقوف عليه بعد الوقف، ومقتضى الشرط هو الجواز فالمناقضة حاصلة، وبها يجب الحكم ببطلان الشرط، و ببطلانهيبطل العقد، و هذا هو دليلهم على بطلانالعقد فيما لو شرط قضاء ديونه، أو أدارمؤنته، كما عرفت من عبارة المسالكالمتقدمة و به يظهر لك ما في جوابه (قدسسره) من الضعف، و ان جمد عليه العلامة فيالمختلف حيث أنه موافق لما اختاره و اللهالعالم.
المسئلة الخامسة: في جملة من الشروط زيادةعلى ما تقدم:
منهاما لو شرط إدخال من يريد مع الموقوفعليهم،
و قد صرحوا بالجواز، سواء كان الوقف علىأولاده أو غيرهم، و عللوا ذلك بأن هذاالشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بنائهعلى إدخال من سيوجد، و من سيولد منالموجودين وقت الوقف، و اشتراط إدخال منيريد إدخاله في معناه بل أضعف، لأنه قديريد، فيكون في معنى اشتراط دخوله، و قد لايريد فيبقى الوقف على أصله، فإذا جازالأول اتفاقا جاز الآخر كذلك أو بطريقأولى.
قالوا: و ما يقال- من أن إدخال من يريديقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم فيكونإبطالا للوقف في ذلك البعض- غير قادح، لأنذلك وارد في شرط إدخال المولود و نحوه، ولأن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوفعليه حق إلا مطابقا له، فلا يتغير، و لأنالوقف لازم في حق الموقوف عليه في الجملة،و انما المختلف الحصة، و ذلك غير قادح، كمالو وقف على بطون فزادت تارة، و نقصت أخرى.
أقول: و يمكن الاستدلال على أصل المسئلةبالأخبار الآتية في المقام الدالة