لا خلاف في أن الموصى لو أذن لوصيهبالإيصاء، فإنه يجوز له إجماعا، و كذا لاخلاف فيما لو منعه، فإنه لا يجوز له، وانما محل الخلاف السكوت عن كل من الأمرين وإطلاق الوصية، فالمشهور المنع، و أن النظربعده للحاكم الشرعي، و هو مذهب الشيخالمفيد و أبى الصلاح و ابن إدريس و المحققو العلامة و غيرهم، و ذهب جمع منهم الشيخفي النهاية و ابن الجنيد و القاضي ابنالبراج الى الجواز، و الشيخ في النهايةبعد أن قال: بجواز الإيصاء. قال: و قال بعض أصحابنا: أن ليس له أن يوصىالى غيره بما كان يتصرف فيه، فإذا مات كانعلى الناظر في أمر المسلمين أن يقيم منينظر في ذلك، فان لم يكن هناك امام كانلفقهاء آل محمد عليهم السلام، و ذويالآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوامنه، و ان لم يتمكنوا فليس عليهم شيء، ولست أعرف بهذا حديثا مرويا. و قال في الخلاف: إذا أوصى الى غيره و أطلقالوصية، و لم يقل إذا متّ فوصيي فلان، و لاقال: فمن أوصيت إليه فهو وصيي، لأصحابنافيه قولان: المروي أن له أن يوصي الى غيره،و قال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى فإذا ماتأقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر فيتلك الوصية. دليلنا على القولين، رواياتأصحابنا (رضي الله عنهم) بجواز الإيصاء. أقول: أنظر الى ما دل عليه الكلام الأول منأنه ليس يعرف بهذا حديثا و الى ما دل عليهالكلام الأخر، من أن دليل القولين رواياتأصحابنا. و قال ابن الجنيد و القاضي ابن البراج: وقد روى ابن بابويه في كتابه في الصحيح عنمحمد بن الحسن الصفار «أنه كتب الى أبىمحمد الحسن بن علي عليه السلام رجل كان وصيرجل فمات فأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصيوصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليهالسلام: يلزمه بحقه، ان كان له قبله حق انشاء الله