الثانية [حكم توكيل الوكيل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا أن الأقرب هو الصحة في الموضعين، والفرق بينه و بين الصبي و المجنون ظاهر،فان عبارتيهما مسلوبة الصحة، لعدمالتكليف الذي هو مناط ذلك بخلاف السفيه.

فان الحجر عليه إنما هو من حيث خوفالإفساد و التبذير، و عدم الإصلاح فيتصرفاته، و هذا مأمون بالإذن له فلا مانعحينئذ من الصحة، و لو و كله إنسان في شراءنفسه من مولاه فالمشهور الصحة، قالوا: والمراد وكالته باذن مولاه لتوقف تصرفاتهعلى الاذن منه، الا ما استثنى و الظاهر أنهيكفى في الاذن المذكور إيجاب السيد للبيعمخاطبا به العبد، و ان كان ظاهر كلام جملةمنهم الاذن الخاص في ذلك، و ربما قيل:بالمنع لاشتراط مغايرة المشتري للمبيع، والمشترى و المبيع هنا واحد، و هو العبد، ورد بأن المغايرة الاعتبارية كافية، و ربماقيل.

بلزوم كون السيد موجبا قابلا.

و فيه أيضا ما تقدم، قال في المبسوط: إذاوكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده قيل: فيهوجهان: أحدهما يصح، كما لو و كله في شراءعبد آخر باذن سيده، و الثاني لا يصح، لأنيد العبد كيد السيد و إيجابه و قبوله بإذنهبمنزلة إيجاب سيده و قبوله، فإذا كان كذلكو أوجب له سيده و قبله كان السيد هو الموجبالقابل للبيع، و ذلك لا يصح، فكذلك هيهنا،ثم قال: و الأول أقوى.

و قال ابن البراج: الأقوى عندي أنه لا يصحالا أن يأذن له سيده في ذلك، فان لم يأذن لهفيه لم يصح، قال في المختلف بعد نقلالقولين المذكورين:

و الحق ما قوية الشيخ، لأن بيع مولاه رضامنه بالتوكيل، انتهى.

أقول: و من كلامه يفهم أن من أطلق منالأصحاب كالشيخ و المحقق و العلامة فإنمرادهم الاكتفاء بالإيجاب، و ما يدل عليهمن الرضا بذلك عن الاذن الصريح، و ظاهركلام ابن البراج تقدم الإذن أولا قبلالعقد، و هو ظاهر شراح كلام المحقق والعلامة، و الحق ما ذكره في المختلف، والله سبحانه العالم.

الثانية [حكم توكيل الوكيل]

قالوا: ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن منالموكل، لأن الوكيل‏

/ 653