الأول: هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبلالتسليم أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الأمانة، و بقي الإذن بحاله، و نظيرهالرهن، فإنه متضمن لشيئين الأمانة والتوثيق فإذا بطل الأول بالتعدي لا يلزممنه بطلان الثاني، و هذا بخلاف الوديعة،حيث أنها أمانة محضة، فبالتعدي تزول وتبقى مضمونة.



و أما الحكم الثاني فالوجه فيه أنك قدعرفت بقاء الوكالة و عدم زوالها بالتعدي،و حينئذ فإذا باع تلك العين و سلمها إلىالمشتري زال الضمان عنه إجماعا كما نقلهفي التذكرة، لاستقرار ملك المشتري عليه، وزوال ملك الموكل عنه، لأنه تسليم مأذونفيه، فيجري مجرى قبض المالك.



بقي الكلام هنا في مواضع‏



الأول: هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبلالتسليم أم لا؟


وجهان: يلتفتان إلى أنه قد خرج عن ملكالمالك، و دخل في ملك المشتري و ضمانه، فلاضمان على الوكيل حينئذ، و الى أنه ربما بطلالعقد بتلفه قبل قبض المشترى، فيكون التلفعلى ملك الموكل، قال في المسالك و هذاأقوى.



و في التذكرة بعد أن قرب هذا الوجه أولا وذكر أنه أصح وجهي الشافعية ذكر الوجهالأول و علته، و قال بعد: و نحن فيه منالمترددين.



الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن فيصورة الجواز


كان الثمن أمانة في يده، غير مضمون عليه،و ان كان أصله مضمونا، لانه لم يتعد فيه وقد قبضه باذن الموكل، فيخرج عن العهدة.



الثالث: لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه‏


أو دفع اليه نقدا يشترى به شيئا فتعدي فيهصار ضامنا له، فإذا اشترى به و سلمه الىالبائع زال الضمان بالتقريب المتقدم، و هليزول بمجرد الشراء؟ الوجهان المتقدمان.



الرابع



قد عرفت أنه إذا تعدى في العين ثم باعه وسلمها إلى المشتري بري‏ء من الضمانإجماعا، لكن لو ردها المشتري عليه، بعيبقال في التذكرة: عاد الضمان، و قال فيالمسالك: و في عود الضمان وجهان: أجودهماالعدم، لانتقال الملك إلى المشتريبالعقد، و بطلان البيع من حينه لا من أصله،انتهى.

/ 653