الأمانة، و بقي الإذن بحاله، و نظيرهالرهن، فإنه متضمن لشيئين الأمانة والتوثيق فإذا بطل الأول بالتعدي لا يلزممنه بطلان الثاني، و هذا بخلاف الوديعة،حيث أنها أمانة محضة، فبالتعدي تزول وتبقى مضمونة.
و أما الحكم الثاني فالوجه فيه أنك قدعرفت بقاء الوكالة و عدم زوالها بالتعدي،و حينئذ فإذا باع تلك العين و سلمها إلىالمشتري زال الضمان عنه إجماعا كما نقلهفي التذكرة، لاستقرار ملك المشتري عليه، وزوال ملك الموكل عنه، لأنه تسليم مأذونفيه، فيجري مجرى قبض المالك.
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول: هل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبلالتسليم أم لا؟
وجهان: يلتفتان إلى أنه قد خرج عن ملكالمالك، و دخل في ملك المشتري و ضمانه، فلاضمان على الوكيل حينئذ، و الى أنه ربما بطلالعقد بتلفه قبل قبض المشترى، فيكون التلفعلى ملك الموكل، قال في المسالك و هذاأقوى.
و في التذكرة بعد أن قرب هذا الوجه أولا وذكر أنه أصح وجهي الشافعية ذكر الوجهالأول و علته، و قال بعد: و نحن فيه منالمترددين.
الثاني إذا باع ما فرط فيه و قبض الثمن فيصورة الجواز
كان الثمن أمانة في يده، غير مضمون عليه،و ان كان أصله مضمونا، لانه لم يتعد فيه وقد قبضه باذن الموكل، فيخرج عن العهدة.
الثالث: لو تعدى في هذا الثمن بعد قبضه
أو دفع اليه نقدا يشترى به شيئا فتعدي فيهصار ضامنا له، فإذا اشترى به و سلمه الىالبائع زال الضمان بالتقريب المتقدم، و هليزول بمجرد الشراء؟ الوجهان المتقدمان.
الرابع
قد عرفت أنه إذا تعدى في العين ثم باعه وسلمها إلى المشتري بريء من الضمانإجماعا، لكن لو ردها المشتري عليه، بعيبقال في التذكرة: عاد الضمان، و قال فيالمسالك: و في عود الضمان وجهان: أجودهماالعدم، لانتقال الملك إلى المشتريبالعقد، و بطلان البيع من حينه لا من أصله،انتهى.