قال: في المسالك: على تقدير المشاركة لوعفى الأول فللثاني أن يستوفي، لوجود سببالاستحقاق من حين الجناية و ان لم يثبتبالفعل، مع احتمال العدم، لتجدداستحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو، و علىتقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاصكالأول ان كانت الجناية توجبه أم يختصبالدية؟ وجهان: من مساواته للأول فيالاستحقاق، و من تغليب جانب العفو بحصولهمن الأول، و الأقوى الأول. أقول: لا يخفى أن قضية المشاركة- و ان كانأخذ حق أحد الشريكين موقوفا على وجوده- هوأن حكم الثاني كالأول في كل من الأمرينالمذكورين، قوله في الاحتمال المذكور«لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو»مدفوع بأن الساقط انما هو حق أولئكالعافين، لا حق هؤلاء المتأخرين و نحوهقوله في الثاني لتغليب جانب العفو بحصولهمن الأول، فإن الحاصل من الأول انما هوبالنسبة إليه، لا الى شريكه، و هو ظاهر والله العالم.
المسئلة الثالثة [في انصراف الوقف علىسبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أنه إذا وقف في سبيل الله انصرف الى كل مايكون وصلة الى الثواب، لأن السبيل بمعنيالطريق فيكون المراد كلما يكون طريقا الىحصول الثواب منه سبحانه، و يكون وسيلة إلىرضوانه، و كذا لو قال: في سبيل الله و سبيلالثواب و سبيل الخير، فان مرجع الثلاثةإلى أمر واحد، و هو سبيل الله بالمعنىالمتقدم. و خالف الشيخ في أحد قوليه في الموضعين،فقال. في الأول ان سبيل الله الغزاةالمقطوعة، دون العسكر المقاتل على بابالسلطان، و الحج و العمرة يقسم أثلاثا فخصالسبيل بهذه الثلاثة، و عن ابن حمزة أنسبيل الله، المجاهدون. و قال في الثاني: بقسمته أثلاثا فثلثللغزاة و الحج و العمرة، و هو سبيل الله، وثلث الى الفقراء و المساكين، و يبدأبأقاربه، و هو سبيل الثواب، و ثلث إلى خمسة