الأول [في الرجوع في تفسير الوصية بلفظمجمل إلى الوارث]
قالوا: إذا أوصى بلفظ مجمل لم يرد تفسيرهفي الشرع رجع في تفسيره الى الوارث، كقولهأعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أوقليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا و مرجعهالى أن كلما يتمول صالح لأن يكون متعلقالوصية، و هو في نحو القسط و النصيب و الحظو القليل و اليسير واضح. قال في كتاب المصباح المنير: القسط:النصيب، و قال: النصيب: الحصة، و قال:الحصة: القسم، و هو ظاهر في أن مرجع هذهالألفاظ إلى معنى واحد، و هو جزء معين منالمال، قل أو أكثر، و أما في الجزيل والجليل و ما في معناهما كالعظيم و النفيس،فهو و ان كان يقتضي عرفا زيادة على التمول،إلا أنه مع