المشهور في كلام المتأخرين أن من جملةشروط الوقف التنجيز و هذا الشرط لم أقفعليه في جملة من كتب المتقدمين، منها كتابالنهاية للشيخ و المبسوط، و كتاب السرائرلابن إدريس، و كذا المقنعة للشيخ المفيد،فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره في الكتبالمذكورة، مع أنه لا نص عليه فيما أعلم. و بذلك اعترف في المسالك أيضا فقال، و ليسعليه دليل بخصوصه و أرادوا بالتنجيز ماتقدم في كتاب الوكالة، من أن لا يكون معلقابوصف لا بد من وقوعه كطلوع الشمس، و مجيءرأس الشهر، و هو باصطلاحهم تعليق علىالصفة، و أن لا يكون معلقا على ما يحتملالوقوع و عدمه، كمجيء زيد مثلا، و يسمى