بها الوقف، فتتبعها المنفعة فيفوت الغرضمن الوقف، و الأظهر عندي في الاستدلال هوما تقدم ذكره، و أما الوجه في عدم الجوازفي وقف المبهم سواء استند الى معين كفرس منهذه الأفراس، أم الى غير معين كفرس بقولمطلق فلأن مرجع ذلك الى أمر كلي غير موجودفي الخارج كما تقدم في الدين، و انما يتعينبالتعيين، و الأظهر هنا أيضا هو الرجوعالى الدليل المتقدم، و انما صرنا الىمخالفة الأصحاب في هذه الأبواب فيما هنا وما سلف في غير باب، لما عرفت من أن الأحكامالشرعية لا تبنى على مثل هذه التعليلاتالعقلية، و انما تبنى على الأدلة الشرعيةو أصالة العدم قاعدة كلية واضحة جلية، لانزاع فيها و لا شبهة تعتريها، إذ لا تكليفإلا بعد البيان، و لا مؤاخذة إلا بعد اقامةالبرهان كما هو مسلم بين جملة العلماءالأعيان، فالعلة في الجميع انما هو ماذكرناه، و يخرج ما ذكروه من التعليلاتشاهدا و وجها لما ذكرناه.
الثاني: أن تكون مملوكة
و هو اما بمعنى صحة تملكها بالنظر الىالواقف فما لا يصح تملكه لا يصح وقفه، فلايصح وقف الحر و لو رضى بذلك، و لا يصح وقفالخمر و الخنزير من المسلم على مسلم أوكافر، و يصح من الكافر على مثله كما صرحوابه، و يصح وقف الكلب المملوك، قال فيالمسالك:و المراد بالمملوك أحد الكلاب السبعة.
أقول: لا أعرف من الكلاب المذكورة سوى كلبالصيد، و كلب الماشية و كلب الزرع، و كلبالحائط، و كلب الدار، هذا هو المصرح به فيكلامهم، و قد تقدم في المقدمة الثالثة منالمقدمات المذكورة في صدر كتاب التجارةتحقيق ما يملك و ما لا يملك منها، و بيناهنا أن المستفاد من الأخبار هو بيع كلبالصيد خاصة، و لهم فيما عداه اختلاف وأقوال قد قدمنا نقلها ثمة.