و الخروج عنه على خلافها، فتأمله بعينالبصيرة، و تناوله بيد غير قصيرة ليظهر لكما في الزوايا من الخبايا، و كم ترك الأولللآخر كما هو المثل السائر، و بذلك يظهرأنه لا اثم على الأخذ في الصورتينالمذكورتين كما ظنه (قدس سره)، و اللهالعالم.
المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه:
و يشترط فيه أن يكون موجودا و له أهليةالتملك، أو تابعا لموجود كذلك، و أمكنوجوده عادة، و كان قابلا للوقف.فهنا مسائل
[المسألة] الأولى [بطلان الوقف علىالمعدوم]
الظاهر أنه لا خلاف في بطلان الوقف علىالمعدوم ابتداء، و لم أقف على نص فيالمقام، الا أنه يمكن أن يقال: مضافا إلىظاهر الاتفاق أن الوقف نقل للمنفعة البتةأو العين على أحد الأقوال إلى الموقوفعليه، و المعدوم لا يصلح لذلك.
قالوا: و في معناه الحمل أيضا، لأنه و انكان موجودا الا أنه غير صالح للتملك ما دامحملا، فان قيل: انه تصح الوصية له، و هو نوعتمليك فالجواب الفرق بين الأمرين، فإنالوقف تمليك في الحال، فلا بد من قابليةالموقوف عليه للتملك، و الوصية تمليك فيالمستقبل، فالتملك فيها مراعى بوضعه حيا،فلو مات قبل خروجه حيا بطلت، و لم يرثهاوارثه، بخلاف ما لو خرج حيا و لو لحظة ثممات، فإنها يكون ميراثا.
نعم لو ذكر المعدوم تبعا لموجود كما لووقف على أولاده الموجودين، و من سيوجدمنهم صح بلا خلاف يعرف، و كذا لو وقف علىأولاده و من سيتجدد منهم، و هكذا، أما لوكان التابع ممن لا يمكن وجوده، كالميت أولا يقبل الملك كالعبد بطل فيما يخصه، و لوذكر المعدوم أولا ثم الموجود كان منقطعالأول، و كذا نفسه أو الميت أو العبد، ثمبعده الموجود، و قد تقدم الكلام، في ذلك فيالمسئلة الرابعة