الثانية [في بيان مواضع اشتراط الحرية والإسلام في الوصي] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
و التحقيق أن يقال: إنا شرطنا العدالة كماهو المشهور، فان الظاهر هو البطلان لو ظهرالفسق، لأن اشتراطها ابتداء يقتضيالاستدامة، لما عرفت من أن الغرض من شرطالعدالة هو الوثوق و الاطمئنان بعدمالمخالفة في شيء من الأمور الموصى بها، والإتيان بها على الوجه المأمور به، و ذلكيقتضي الاستدامة في جميع تصرفاته.
و خلاف ابن إدريس على هذا التقدير ضعيف،مع أنه قد صرح في كتاب الوصايا على ما نقلهعنه في المختلف بأنه لو مات الوصي أو فسق،أقام الحاكم مقامه من يراه، و ما استنداليه من النهى عن التبديل ليس على عمومه،بل يجب تقييده بما إذا لم يخالف المشروعفلو خالف جاز تبديله، و متى لم يشترطالعدالة ابتداء كما هو القول الآخر فانالقول بعدم البطلان كما ذهب اليه ابنإدريس غير بعيد، و ما ذكره العلامة (رحمهالله عليه) في تعليل البطلان من أن الظاهرأن الباعث له على اختيار العدل انما هوعدالته جيد، لو علم أن الباعث له على جعلهوصيا هو عدالته، و إلا فمجرد احتمال ذلك لايكفي في الحكم بالبطلان، إذ من الجائز والقريب كون الباعث على نصبه أمرا آخر، منصحبته أو قرابته، أو نحو ذلك، و جاز أنيكون العدالة مزيدة في الباعث، لا سبباتاما، فلا يقدح فواتها، و من ثم ان المحققفي الشرائع لم يجزم هنا بالبطلان، بل قال:أمكن القول بالبطلان.
و بالجملة فإن ما ذهب اليه ابن إدريس منالصحة على القول المذكور جيد، إلا مع تحققالعلم بأن الباعث على نصب العدل هوالعدالة، و الله العالم.
الثانية [في بيان مواضع اشتراط الحرية والإسلام في الوصي]
قد صرحوا بأن من جملة الشروط أيضا فيالوصية الحرية، فلا تصح وصاية المملوك،لاستلزامها التصرف في مال الغير، لأنالوصاية يستدعي نظرا في الموصى به و سعيافي تنفيذه، و هو موجب للتصرف في ملك الغير،فلا يصح إلا بإذن المولى، فتصح لزوالالمانع، و لا يخفى أن هذا انما يتم فيماإذا