المسئلة الثالثة [في صحة الوصية بجميعالمال إذا لم يكن له وارث]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن منمات و لا وارث له، هل له أن يوصي بجميع مالهالى من شاء أم لا؟ فذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس و العلامة في المختلف الىالثاني، و ذهب ابن الجنيد و الصدوق فيالمقنع و هو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبارالى الأول، و هو ظاهر المحدثين المحسنالكاشاني في الوافي و الحر العاملي فيالوسائل، و هو المختار. و قال في المختلف: قال الشيخ في الخلاف: منليس له وارث قريب أو بعيد، و لا مولى نعمةلا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، و ذهب أبوحنيفة و أصحابه و شريك، الى أن له أن يوصيبجميع ماله، و روي ذلك في أحاديثنا، ثماستدل بصحة الوصية بالثلث إجماعا و لادليل على الزائد، و روى معاذ بن جبل «عنالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال:ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلثأموالكم زيادة في حسناتكم» و لم يفرق بينأن يكون له وارث أم لا، و قال ابن إدريسأيضا: لا يصح الا في الثلث، و قال ابنالجنيد: روى عن أمير المؤمنين عليه السلامأنه قال: «و من أوصى بالثلث فقد بلغ المدى»يعنى بذلك إذا كان له ورثة و من تجاوز ذلكالى الثلث لم يجز إلا أن تشاء الورثة، فأمامن لا وارث له فجائز أن يوصى بجميعه لمنشاء، و فيما شاء مما أبيح الوصية فيه،