المسئلة الثالثة [في صحة الوصية بجميعالمال إذا لم يكن له وارث] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الورثة بدين فليس له ذلك، و حمله الشيخ فيالتهذيبين تارة على التقية و أخرى علىالمتهم، و ما زاد على الثلث.

أقول: ما تضمنه من النهي عن الوصية للوارثفلا ريب في حمله على التقية، لأن ذلك مذهبالجمهور، و أخبارنا المعتضدة باتفاقأصحابنا دالة على الجواز كما تقدم تحقيقهفي المسئلة المذكورة من المقصد الأول، وأما المنع من الإقرار بالدين فهو يتعينالحمل على أحد الحملين، و الله العالم.

المسئلة الثالثة [في صحة الوصية بجميعالمال إذا لم يكن له وارث]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن منمات و لا وارث له، هل له أن يوصي بجميع مالهالى من شاء أم لا؟ فذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس و العلامة في المختلف الىالثاني، و ذهب ابن الجنيد و الصدوق فيالمقنع و هو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبارالى الأول، و هو ظاهر المحدثين المحسنالكاشاني في الوافي و الحر العاملي فيالوسائل، و هو المختار.

و قال في المختلف: قال الشيخ في الخلاف: منليس له وارث قريب أو بعيد، و لا مولى نعمةلا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث، و ذهب أبوحنيفة و أصحابه و شريك، الى أن له أن يوصيبجميع ماله، و روي ذلك في أحاديثنا، ثماستدل بصحة الوصية بالثلث إجماعا و لادليل على الزائد، و روى معاذ بن جبل «عنالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال:ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلثأموالكم زيادة في حسناتكم» و لم يفرق بينأن يكون له وارث أم لا، و قال ابن إدريسأيضا: لا يصح الا في الثلث، و قال ابنالجنيد: روى عن أمير المؤمنين عليه السلامأنه قال: «و من أوصى بالثلث فقد بلغ المدى»يعنى بذلك إذا كان له ورثة و من تجاوز ذلكالى الثلث لم يجز إلا أن تشاء الورثة، فأمامن لا وارث له فجائز أن يوصى بجميعه لمنشاء، و فيما شاء مما أبيح الوصية فيه،

/ 653