المسئلة الثانية [في وقت انتقال الموصى بهإلى ملك الموصى له] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القبول، و ان كانت الوصية لمعين، بل ربماظهر من إطلاقها العدم، و أنه لا يتوقف علىأزيد من الإيجاب بالألفاظ المذكورة، إلاأنه خلاف ما يفهم من عامة كلامهم.

و من الأخبار في ذلك صحيحة زرارة «عن أبىجعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله فيأعماله و أخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث».

و روى في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبى عبدالله «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلامعن امرأة قالت لأمها: إن كنت بعدي فجاريتيلك، فقضى أن ذلك جائز و ان كانت الابنةبعدها فهي جاريتها».

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الآتي- انشاء الله تعالى- جملة منها، فإنها غيرمشتملة إلا على الإيجاب خاصة، كما سيظهران شاء الله تعالى.

المسئلة الثانية [في وقت انتقال الموصى بهإلى ملك الموصى له]

قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشي‏ءفإنه ينتقل الى ملك الموصى له، بوفاةالموصى، و قال في المبسوط: إذا أوصى لرجلبشي‏ء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشي‏ء قبلوفاته بلا خلاف، و إذا مات الموصى متىينتقل الملك الى الموصى له؟ قيل: فيهقولان: أحدهما- ينتقل بشرطين، وفاة الموصيو قبول الموصى له، و إذا وجد الشرطان انتقلالملك عقيب القبول.

و القول الثاني- أنه يراعى ان قبل الوصيةتبين انه انتقل اليه الملك بوفاته، و ان لميقبل تبين أن الملك انتقل إلى الورثةبوفاته.

و قيل: فيه قول ثالث- و هو أن الملك ينتقلالى الموصى له بوفاة الموصي مثل الميراث،و يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلكاستقر ملكه عليه، و ان رد انتقل عنه الىورثته، قال: و هذا قول ضعيف، لا يفرع عليه،بل على الأول ثم قال بعد ذلك: الأقوى أنيقال. ان الشي‏ء الموصى به ينتقل الى ملك‏

/ 653