المسئلة الثانية [في وقت انتقال الموصى بهإلى ملك الموصى له]
قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشيءفإنه ينتقل الى ملك الموصى له، بوفاةالموصى، و قال في المبسوط: إذا أوصى لرجلبشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبلوفاته بلا خلاف، و إذا مات الموصى متىينتقل الملك الى الموصى له؟ قيل: فيهقولان: أحدهما- ينتقل بشرطين، وفاة الموصيو قبول الموصى له، و إذا وجد الشرطان انتقلالملك عقيب القبول. و القول الثاني- أنه يراعى ان قبل الوصيةتبين انه انتقل اليه الملك بوفاته، و ان لميقبل تبين أن الملك انتقل إلى الورثةبوفاته. و قيل: فيه قول ثالث- و هو أن الملك ينتقلالى الموصى له بوفاة الموصي مثل الميراث،و يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلكاستقر ملكه عليه، و ان رد انتقل عنه الىورثته، قال: و هذا قول ضعيف، لا يفرع عليه،بل على الأول ثم قال بعد ذلك: الأقوى أنيقال. ان الشيء الموصى به ينتقل الى ملك