الخامسة [في استحقاق المطالبة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيهما شاء مع علمه بالوكالة، أما الوكيلفلأن الثمن في يده، و أما الموكل فانالشراء له، و ما دفع لا ينحصر في الثمنبعد، و ان لم يكن دفعه الى الوكيل، فلهمطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا، و عدمالبينة عليها، و الموكل مع علمه، انتهى.

و منه يعلم أن ما أطلقه في التذكرة من أنهمتى كان في الذمة و قد سلمه الموكل الىالوكيل، فإنه يطالب الوكيل ليس كذلك، بلالأظهر كما ذكره في المسالك هو التخيير معالعلم بالوكالة.

الخامسة [في استحقاق المطالبة‏]

قالوا: إذا طالب الوكيل بحق موكله فأجابهمن عليه الحق بأنك لا تستحق المطالبة لميلتفت الى هذا الجواب، لانه مكذب للبينةالقائمة على الوكالة، فإن مقتضى البينةثبوت الوكالة، و قضية ثبوت الوكالةاستحقاق المطالبة، و أورد عليه بأن نفياستحقاق المطالبة لا يستلزم تكذيبالبينة، لأنه يجوز ثبوت الوكالة ثم عزلهعنها، أو الإبراء من الحق المدعى، أوالأداء الى الموكل أو وكيل آخر، و في جميعهذه الوجوه لا يستحق المطالبة و ان ثبتكونه وكيلا، و لهذا نقل عن القواعد أنهاستشكل الحكم المذكور، و أجيب عن هذاالإشكال بأن نفي الاستحقاق لما كان مشتركابين ما يسمع و ما لا يسمع لم يسمع الا بعدالتحرير لأنه لا تعد دعوى شرعية إلا بعدتحريرها، و لو أجاب من عليه الحق بأن قالعزلك الموكل، أو أن الموكل أبرأه من الحقلم يسمع، الا أن يدعى العلم على الوكيل،فله عليه اليمين بعدم العلم.

السادسة [في قبول شهادة الوكيل لموكله]

لا خلاف بين المسلمين في قبول شهادةالوكيل على موكله، لحصول الشرائط و انتفاءالموانع، و كذا لا خلاف في قبولها له فيمالا ولاية له عليه مطلقا، و أما فيما لهولاية و وكالة فيه، فتقبل عند الأصحاب فيهأيضا إذا كانت الشهادة بعد العزل، ما لميكن أقام الشهادة حين الوكالة، فإنهبإقامتها حين الوكالة ترد للتهمة، و كذاترد فيما لو لم يكن عزله بعد شروعه فيالمنازعة و المخاصمة.

/ 653