قالوا: إذا طالب الوكيل بحق موكله فأجابهمن عليه الحق بأنك لا تستحق المطالبة لميلتفت الى هذا الجواب، لانه مكذب للبينةالقائمة على الوكالة، فإن مقتضى البينةثبوت الوكالة، و قضية ثبوت الوكالةاستحقاق المطالبة، و أورد عليه بأن نفياستحقاق المطالبة لا يستلزم تكذيبالبينة، لأنه يجوز ثبوت الوكالة ثم عزلهعنها، أو الإبراء من الحق المدعى، أوالأداء الى الموكل أو وكيل آخر، و في جميعهذه الوجوه لا يستحق المطالبة و ان ثبتكونه وكيلا، و لهذا نقل عن القواعد أنهاستشكل الحكم المذكور، و أجيب عن هذاالإشكال بأن نفي الاستحقاق لما كان مشتركابين ما يسمع و ما لا يسمع لم يسمع الا بعدالتحرير لأنه لا تعد دعوى شرعية إلا بعدتحريرها، و لو أجاب من عليه الحق بأن قالعزلك الموكل، أو أن الموكل أبرأه من الحقلم يسمع، الا أن يدعى العلم على الوكيل،فله عليه اليمين بعدم العلم.
السادسة [في قبول شهادة الوكيل لموكله]
لا خلاف بين المسلمين في قبول شهادةالوكيل على موكله، لحصول الشرائط و انتفاءالموانع، و كذا لا خلاف في قبولها له فيمالا ولاية له عليه مطلقا، و أما فيما لهولاية و وكالة فيه، فتقبل عند الأصحاب فيهأيضا إذا كانت الشهادة بعد العزل، ما لميكن أقام الشهادة حين الوكالة، فإنهبإقامتها حين الوكالة ترد للتهمة، و كذاترد فيما لو لم يكن عزله بعد شروعه فيالمنازعة و المخاصمة.