السابعة [في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيعبيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
إنما و كله في الشراء، و هو مغاير للرد،فلا يملكه، انتهى.
و منه يظهر أنه لو كانت الوكالة مطلقة أوكان وكيلا في الشراء و الرد، فان للوكيلالرد، و هو ظاهر، الا أنه سيأتي في كلامهمأيضا ما يؤذن بأن للوكيل الرد بالعيب.
ثم ان ظاهرهم فيما لو اشترى جاهلا بالغبن،بأن شرى بما يزيد على ثمن المثل جاهلا،فإنه لا يقع للموكل، كما في العيب، بل يكونحكمه حكم العالم، كما تقدم، قالوا: و الفرقبين الجهل بالعيب، و الجهل بالغبن أنالعيب قد يخفى فهو في شرائه معذور، والوكالة شاملة له، لأن التكليف بالصحيحإنما هو بالنظر الى الظاهر، لا الباطن كماعرفت آنفا.
و بالجملة فهو لا يزيد على شرائه لنفسه،بخلاف الجهل بالغبن فان الغبن لا يخفى، ونقص القيمة أمر ظاهر، مستند الى تقصيره فيتحرير القيمة، فلا يكون داخلا تحتالوكالة.
و فيه أن ما ذكروه لا يطرد كليا لأنه و انتم ذلك في بعض الأفراد الا أن الأمر فيبعضها على خلاف ذلك، فان من العيب ما يكونظاهرا لا خفاء فيه كالعور و العرج، و منالغبن ما هو خفي بل أخفى على كثير من أهلالخبرة، كما في كثير من العيوب، كما فيالجواهر و نحوها، و على هذا فينبغي أن يجعلالضابط فيهما واحدا بأن يقال ان كلا منالعيب و الغبن ان كان مما يخفى غالبا، فإنهيقع الشراء من الموكل مع الجهل بهما، و إلاوقف على الإجازة، كما ذكروه، و بطل علىالمختار، و الله سبحانه العالم.
السابعة [في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيعبيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته]
الظاهر أنه لا خلاف في أن إطلاق الوكالةبالبيع يقتضي بيع الوكيل على ولده الكبيرو زوجته، كما في غيرهما، و لم ينقل فيهالخلاف الا عن بعض العامة، محتجا بمظنةالتهمة، و أما على الولد الصغير فعن الشيخالقول بالمنع: للزوم اتحاد الموجب والقابل، و لأنه تجب عليه رعاية المصلحةمن