الثاني [حق الامتناع حتى يشهد له صاحبالحق بالقبض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يستدلون به على مطالبهم، و يستنبطون بهأحكامهم، و لم يكن لهذا العلم رواج فيالأحكام بين أصحاب الأئمة عليهم السلام منالشيعة، لاستغنائهم بالسؤال من أئمتهم فيجملة أحكامهم، و لو كان هذا العلم كمايدعيه من سماه بعلم الأصول أصل أصيل فيالأحكام الشرعية كيف غفل الأئمة عليهمالسلام عن تعليمه للشيعة في زمانهم، ونشره لهم حيث أنه لم يبق نقير و لا قطمير منالأحكام و السنن و الآداب و جميع ما يمربالإنسان و يعرض له إلا خرجت به الأخبار، وتكاثرت به من أكله و شربه و نومه، و يقظته،و تزويجه و نكاحه، و سفره و لبس الثياب وضرب الخلا و نحو ذلك، فكيف ينبهون على هذهالأمور و يتركون أهم الأشياء و أشدهاحاجة، و هي الأصول التي يبنى عليهاالأحكام الشرعية، و تستنبط منها، ما هذاالأعجب عجاب عند ذوي الألباب و ذيل الكلامواسع في الباب، يوجب التطويل به الخروج عنموضوع الكتاب، و الله سبحانه العالم.

و ثالثا: أنه ما ذكره من الفورية في الزكاةو الخمس و المال الموصى به للفقراء و نحوذلك لا أعرف عليه دليلا، إذ ليس الا مجردالأمر بالإخراج و الأمر لا يستلزم الفور،كما هو المشهور بين محققيهم، على أنه قددلت الاخبار على تأخير الزكاة الشهر والشهرين، و في بعض الأخبار قيد ذلك بعزلهاو إثباتها، و قد ورد جواز حمل الخمس الىالامام من البلدان البعيدة مع وجودالمستحق، و كل ذلك ينافي الفورية.

الثاني [حق الامتناع حتى يشهد له صاحبالحق بالقبض]

أن ما ذكر من أن له الامتناع حتى يشهد لهصاحب الحق بالقبض أحد القولين في المسئلة،و قيل: بالتفصيل بأنه ان كان مما يقبل قولالدافع فيه، و لا يتوجه عليه ضرر، بتركالإشهاد كالوديعة، و شبهها، فليس لهالامتناع، و الا فله الامتناع إلىالإشهاد، كالدين و الغصب و نحوهما و ربماقيل بتفصيل آخر أيضا بالنسبة إلى هذاالقسم الأخير، بأنه ان كان هناك بينةبالحق فله الامتناع‏

/ 653