المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن الموكلللوكيل في بيع ماله من نفسه أو الشراء لهمن نفسه جاز و نقل عن الشيخ و من تبعه المنعللتهمة، و لأنه يصير موجبا قابلا، و ردبمنع التهمة مع الاذن، و مراعاة المصلحةالمعتبرة في كل وكيل، و جواز تولى الواحدمن الطرفين عندنا كذا في المسالك. و عندي فيه نظر، فان ظاهر كلام الشيخ وخلافه في هذه المسئلة انما هو في صورةالإطلاق، لا في صورة التصريح بالاذن، وبذلك صرح في التذكرة، فقال: إذا وكله فيبيع شيء فان جوز له أن يشتريه هو، جاز أنيبيعه على نفسه، و يقبل عن نفسه، و ان منعهمن ذلك لم يجز أن يشتريه لنفسه إجماعا، وان أطلق منع الشيخ من ذلك، لأنه قال: جميعمن يبيع مال غيره و هم ستة أنفس، الأب والجد و وصيهما، و الحاكم و أمينه و الوكيل،لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي فييده من نفسه إلا لاثنين، الأب و الجد، و لايصح لغيرهما الى آخره و هو ظاهر كما ترى فيأن خلاف الشيخ إنما هو في صورة الإطلاق، لاالاذن كما ذكره. و منه يعلم أنه لا خلاف مع الاذن، و إنماالخلاف مع الإطلاق، ثم ان ظاهرهم أنه لافرق في ذلك بين الوكالة في بيع أو عقد نكاحأو غيرهما في أنه يصح مع الاذن، مع أنه قدروى عمار في الموثق «قال: سألت أبا الحسنعليه السلام عن