الخامسة [في جواز بيع الوكيل من نفسه فيصورة الإذن] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: مقتضى ما ذكره من الانتقال إلىالمشتري بالعقد أن الانتفاعات بالمبيع والنماء مدة الخيار للمشتري، و ان فسخالعقد و رد المبيع بالعيب بعد ذلك، الا أنهقد تقدم في كتاب المبيع أن الاخبار في ذلكمختلفة، و أخبار خيار الحيوان متفقة علىأن تلفه في زمن الخيار من مال البائع و هومؤذن بعدم الانتقال للمشتري، و لهذا نقلعن بعض الأصحاب أن منفعة المبيع في زمنالخيار و النماء انما هو للبائع، و حينئذفلا استبعاد في أن الفسخ هنا يبطل البيع منأصله و الله سبحانه العالم.

الخامسة [في جواز بيع الوكيل من نفسه فيصورة الإذن]

المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن الموكلللوكيل في بيع ماله من نفسه أو الشراء لهمن نفسه جاز و نقل عن الشيخ و من تبعه المنعللتهمة، و لأنه يصير موجبا قابلا، و ردبمنع التهمة مع الاذن، و مراعاة المصلحةالمعتبرة في كل وكيل، و جواز تولى الواحدمن الطرفين عندنا كذا في المسالك.

و عندي فيه نظر، فان ظاهر كلام الشيخ وخلافه في هذه المسئلة انما هو في صورةالإطلاق، لا في صورة التصريح بالاذن، وبذلك صرح في التذكرة، فقال: إذا وكله فيبيع شي‏ء فان جوز له أن يشتريه هو، جاز أنيبيعه على نفسه، و يقبل عن نفسه، و ان منعهمن ذلك لم يجز أن يشتريه لنفسه إجماعا، وان أطلق منع الشيخ من ذلك، لأنه قال: جميعمن يبيع مال غيره و هم ستة أنفس، الأب والجد و وصيهما، و الحاكم و أمينه و الوكيل،لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي فييده من نفسه إلا لاثنين، الأب و الجد، و لايصح لغيرهما الى آخره و هو ظاهر كما ترى فيأن خلاف الشيخ إنما هو في صورة الإطلاق، لاالاذن كما ذكره.

و منه يعلم أنه لا خلاف مع الاذن، و إنماالخلاف مع الإطلاق، ثم ان ظاهرهم أنه لافرق في ذلك بين الوكالة في بيع أو عقد نكاحأو غيرهما في أنه يصح مع الاذن، مع أنه قدروى عمار في الموثق «قال: سألت أبا الحسنعليه السلام عن‏

/ 653