المسئلة الثانية [حكم ما لو تراخى القبضعن العقد ثم أقبض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسئلة الثانية [حكم ما لو تراخى القبضعن العقد ثم أقبض]

قد صرحوا بأنه إذا تراخى القبض عن العقدثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض لامن حين العقد، و ليس كذلك الوصية، فإنهيحكم بانتقالها بالموت مع القبول، و انتأخر القبض.

أقول: قد تقدم ذكر الخلاف سابقا في أنالقبض هل هو شرط في اللزوم أو الصحة، و أنالمشهور بين المتأخرين هو الثاني، والظاهر أن هذا الكلام مبني على هذا القول،فان مقتضاه أن الملك لا يحصل إلا بعدالقبض، لكون العقد قبل القبض غير صحيح،فلا يوجب الملك و أما على مذهب من قال: انهشرط في اللزوم فان العقد قبل القبض عندهصحيح ناقل للملك، إلا أنه لا يلزم إلابالقبض، إلا أن هذا القول كما تقدم ذكره،لا يخلو من الاشكال لما عرفت ثمة.

و بالجملة على تقدير القول بشرطيته فيالصحة، إنما يحصل الانتقال الى ملك المتهببالقبض، فيكون القبض ناقلا الملك لا كاشفاعن انتقاله بالعقد، كما هو مقتضى القولباللزوم، و تظهر الفائدة في مواضع، منهاالنماء المتخلل بين العقد و القبض، و أماالوصية فإنها تنتقل الى الموصى إليهبالقبول، و موت الموصي و لا يشترط فيهاالقبض كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاءالله تعالى، و هذا هو الموافق لقواعدالعقود، الا أن الهبة خرجت عندهم بدليلخاص كما تقدم.

هذا و المفهوم من كلام بعضهم هو جوازتراخى القبض عن العقد، و الوجه فيه أصالةعدم الفورية لعدم الدليل عليها، و فيالقواعد استشكل في صورة تراخيه.

قال في المسالك: و الاشكال مبني على القولبأن القبض شرط لصحة الهبة، لا للزومها،فيكون جزء من السبب المصحح لها كالقبول، واعتبرت فوريته كما اعتبرت فورية القبول، وفيه أن الجزئية لا تقتضي الفورية أيضا، إذلا امتناع في تراخي بعض أجزاء السبب عنبعض، و اعتبار الفورية في القبول جاء مندليل من خارج عند من اعتبرها، نظرا منه الىأن جواب الإيجاب يعتبر فيه ما يعد معه‏

/ 653