الرابع: هل يكتفى بالقبض السابق و ان كانعلى غير وجه شرعي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كان صحيحا لازما، و مثلها في هذه العبارةقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلمإذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و نحوها،روايات آخر الا أنها وردت بلفظ الصدقة،لكن الأصحاب استدلوا بها على أحكام الوقف،بناء على فهمهم منها أن المراد بالصدقةمنها الوقف كما تقدمت الإشارة إليه.


و يمكن تقييد إطلاق هذه الرواياتبالخبرين الأولين بمعنى تخصيص القبضالمذكور فيها بما إذا اقترن بالإقباض منالواقف، فلا بد من تسليم الواقف، و دفعهليحصل القبض المعتبر شرعا، و كيف كانفالاحتياط يقتضي الوقوف على القولالمشهور.


الرابع: هل يكتفى بالقبض السابق و ان كانعلى غير وجه شرعي‏

كالمقبوض بالغصب، و الشراء الفاسد إشكال،ينشأ من أن المتبادر من القبض في أخبارالمسئلة هو القبض الشرعي، و هذا القبضمنهي عنه، فلا يؤثر في الصحة، و لهذا لوقبضه الموقوف عليه بغير إذن بطل كما تقدم،و من حصول القبض في الجملة، و أن النهي عنهغير موجب للبطلان، لأن ذلك في العبادات، وإنما غايته الإثم مع أنه لقائل أن يقول: إنالنهي عن هذا القبض و ان وقع باعتبار أولالأمر من حيث الغصب و نحوه، الا أنه بعدوقف الواقف ذلك المغصوب على من هو في يده وارادة تمليكه إياه، يعلم اختلاف الحالين،فإنه قرينة ظاهرة في الرضا بقبضه و يصيراختلاف حالي القبض هنا كما في صورة قبضالولي لأولاده الصغار ما وقفه عليهم، فانالقبض أمر واحد مستصحب في كلتي المسئلتينو ان كان في الأول ملكا للواقف، و بعدالوقف يصير ملكا للموقوف عليهم بالنسبةإلى تلك المسئلة، و غصبا منهيا عنه قبلالوقف، و شرعيا بعد الوقف، لإفادته الرضابه بالنسبة إلى هذه المسئلة، و قد تقدمنظير ذلك في الرهن.


و اضطرب كلام العلامة (رحمه الله عليه) فيالتذكرة في هذه المسئلة، ففي كتاب الرهنكما قدمنا نقله عنه ثمة قطع باشتراطالأذن، و مضي زمان يمكن‏


/ 653