تذنيب [في الإشارة إلى الروايات الواردةفي المقام]
بقي في المقام روايات تتعلق بالمسئلة لابأس بنقلها، و بيان ما اشتملت عليه، و منهاصحيحة الحلبي «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟فقال: يجوز إذا كان مليا». و صحيحته الأخرى «قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضهأ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا»، و ضميراسم كان يحتمل رجوعه الى الوارث الذي أقرله، و الغرض من ذكر ملاءته كون ذلك قرينةعلى صدق المقر في إقراره له، و يحتمل عودهالى المقر، و يجعل ذلك كناية عن صدقه وأمانته، و على هذين الاحتمالين يكون مخرجهمن الأصل، و يحتمل رجوعه الى المقر أيضا لاباعتبار الأول بل باعتبار التخصيصبالثلث، بأن تبقى ملاءته