تذنيب [في الإشارة إلى الروايات الواردةفي المقام‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدالة الذي لم تظهر قرائن التهمة عليه،و قد عرفت آنفا أن مقتضى ظواهر الأخبارالدالة على اشتراط كونه مرضيا في الخروجمن الأصل، أنه متى فقد الشرط وجب انتفاءالمشروط، فالحكم بأنه من الثلث في هذهالصورة بناء على ذلك الظاهر أنه لا اشكالفيه، إلا أن ما ذكره من التأمل في أمثالهذه المواضع لا يخلو من وجه.

هذا: و قد صرح جملة من الأصحاب منهمالعلامة في التذكرة و الشهيدان بأنه لوبرء المريض فالظاهر نفوذ إقراره من الأصل،تمسكا «بأن إقرار العقلاء على أنفسهمجائز» السالم عما يصلح للمعارضة، فإنرواية العلاء مفروضة في الإقرار الواقع فيمرض الموت، و غيرها لا عموم فيه بحيثيتناول من برء بعد المرض، و اليه مال السيدالسند في شرح النافع، و هو جيد.

تذنيب [في الإشارة إلى الروايات الواردةفي المقام‏‏]

بقي في المقام روايات تتعلق بالمسئلة لابأس بنقلها، و بيان ما اشتملت عليه، و منهاصحيحة الحلبي «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟فقال: يجوز إذا كان مليا».

و صحيحته الأخرى «قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضهأ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا»، و ضميراسم كان يحتمل رجوعه الى الوارث الذي أقرله، و الغرض من ذكر ملاءته كون ذلك قرينةعلى صدق المقر في إقراره له، و يحتمل عودهالى المقر، و يجعل ذلك كناية عن صدقه وأمانته، و على هذين الاحتمالين يكون مخرجهمن الأصل، و يحتمل رجوعه الى المقر أيضا لاباعتبار الأول بل باعتبار التخصيصبالثلث، بأن تبقى ملاءته‏

/ 653