و
ثانيهما [هل تؤخذ القيمة من تركته للبطونالمتأخرة بعد موته، و انعتاقها بموته؟]
أنه على تقدير صيرورتها أم ولد كما هو أحدالقولين المتقدمين فهل تؤخذ القيمة منتركته للبطون المتأخرة بعد موته، وانعتاقها بموته؟ قيل فيه وجهان: أطالالكلام فيهما في المسالك، و حيث أن أصلالمسئلة كما عرفت عارية عن النص، و الركونفي إثبات أحكامها و ما يتفرع عليها الىمجرد هذه التعليلات المتداولة في كلامهممشكل، أغمضنا النظر عن الكلام فيها.
و منها-
أنه يجوز تزويجها،
و المتولي لذلك هو الموقوف عليه ان قلنابانتقال الملك اليه، و ان قلنا بالانتقالالى الله فالحاكم الشرعي، لأنه المتوليلنحو ذلك و نقل عن الشيخ أنها تزوج نفسها،و رده من تأخر عنه بأنه ضعيف.
و ان قلنا ببقاء الوقف على ملك ذلكالواقف، كان التزويج اليه، و مهرهاللموجودين من الموقوف عليهم، أو الجهةالموقوف عليها، لأنه فائدة من فوائدها وعوض من منفعتها المختصة بهم، فيكون عوضهاكذلك.
[حكم ما لو أتت بولد، و كان من مملوك أوزنا]
منها- أنه لو أتت بولد، و كان من مملوك أوزنا، فقيل: انه يختص به البطن الذي يولدمعهم، لأنهم من جملة النماء، فأشبه الكسب،و ثمرة البستان، و ولد الدابة، و الظاهر أنهذا هو المشهور، و ذهب الشيخ و ابن الجنيدو جماعة إلى أنه يكون وقفا كأمه، لأن كلولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمدبرة والمرهونة على قول، و رد بأن الكلية ممنوعةو ان كان الولد من حر بعقد صحيح فلا اشكالفيه، إلا مع اشتراط الرقية في العقد، علىخلاف فيه يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى-في محله اللائق به، و ان كان من حر بوطىءشبهة قالوا: فهو حر، و عليه القيمة للموقوفعليه، فلأنه فوت عليهم ولد أمة بغيراستحقاق، و أرادوا بكون القيمة للموقوفعليه أنها تكون لهم على جهة الملك، لا علىجهة الوقف على أصح القولين.
[حرمة وطئها على الواقف]
و منها- أنه لا يجوز للواقف وطؤها علىالقول بالانتقال الى الموقوف عليه، أوالانتقال الى الله سبحانه، لخروج الملكعنه، فيكون كالأجنبي يترتب على وطئه مايترتب على الأجنبي، و أما على القول ببقاءملكه قالوا: فإنه لأحد عليه لشبهة الملك