تذنيب آخر: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اليه، و اليتيم، و الدفع إليهما.


و أنت خبير بأنك إذا رجعت الى الأخبارالتي قدمناها في الوديعة دليلا على ماذكرناه من كون الأمين مقبول القول فيمايدعيه، بل لا يمين عليه و ان كان خلافالمشهور بينهم، وجدت أن موردها أنما هو مندفع ماله الى غيره بعنوان الوديعة، أوالوكالة، أو نحوهما، لا من كان عنده ماللغيره بعنوان الوصاية أو الولايةالشرعية، لأن موردها النهي عن اتهام منائتمنه، بمعنى تصديقه فيما يدعيه، و نحوهاأخبار «ما خانك الأمين، و لكن ائتمنتالخائن» بالتقريب الذي تقدم ذيلها.


و بالجملة فإن الخطاب بقبول قول الأمينإنما توجه للذي دفع اليه المال بمعنى أنكائتمنته، و وثقت بديانته و أمانته، فلاتتهمه بعد ذلك، بل صدقه فيما يدعيه ويقوله، و ما ذكر هنا من الوصي و الأب و الجدو الحاكم و ان كانوا أمناء، إلا أنهم لايدخلون في عنوان تلك الأخبار، بحيث يلحقهمالحكم المتفرع على الأمين فيها من سماعقوله، فاستدلاله غير تام، و هو نظر الى صدقالأمين في الموضعين و اعتمد على التعليلالعقلي الذي اعتمدوه، و لم يطلع علىالأخبار المذكورة، فالواجب حينئذ في هذهالمسئلة هو الرجوع الى القاعدة الكليةالدالة على «أن البينة على المدعى واليمين على المنكر» و هي تقتضي تقديم قولالموصى له و اليتيم لأنهما منكران، و أماالوكيل و نحوه فقد عرفت أن مستنده تلكالأخبار الخاصة التي خصصنا بها تلكالقاعدة، فافترق الأمران، و الله سبحانهالعالم.


تذنيب آخر:


قالوا: لو اشترى إنسان سلعة و ادعي أنهوكيل في ذلك الشراء الآخر،

/ 653