و ثالثها [في مصاديق ما دل عليه النص‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر كلام الشيخ أن هذه التسمية بهذينالاسمين مع كون المسمى واحدا إنما هوباعتبار اللغات، فيقال: للنصل نشابة عندالعجم، و سهم عند العرب، و حينئذ فيكونالعقد دائما هو بهذا الاعتبار، و زادالشيخ المرازيق قال و هي الرد بنيات والرماح و السيوف.

قال في المسالك: اعلم أن حصر النصل فيماذكر هو المعروف لغة و عرفا، فلا يدخل فيهمطلق المحدد كالدبوس و عصى المدافق، إذاجعل في رأسها حديدة و نحو ذلك عملا بالأصلالسابق، قال في الصحاح: النصل نصل السهم والسيف و السكين و الرمح، و يحتمل الجوازبالمحدد المذكور، اما بادعاء دخولها فيالنصل أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب،و قد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضعالحديدة في عصى المدافق حيلة على جوازالفعل، نظرا الى دخوله بذلك في النصل،انتهى.

و ثالثها [في مصاديق ما دل عليه النص‏‏]

- أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان اللهعليهم) فيما ذكر من دخول الإبل و الفيلةتحت الخف، و الفرس و البغل و الحمار تحتالحافر، و انما نقل الخلاف عن بعض العامةفي الفيل؟ قال: لأنه لم يحصل به الكر و الفرفلا معنى للمسابقة عليها، ورد بعمومالخبر، و كذا نقل الخلاف عن بعضهم في جوازالمسابقة على البغل و الحمار، قال: لأنهمالا تقاتل عليهما غالبا، و لا يصلحان للكر والفر، و رد أيضا بما رد به سابقة.

أقول: لا يخفى أنه بالنظر الى ما قدمنانقله عنهم، من أن فائدة هذا العقد و تعلمالسبق و الرماية هو الممارسة لذلك، لأجلجهاد أعداء الدين، فان قول هذين القائلينمن العامة هنا لا يخلو من قرب، فان الجهادلا يقع على هذه المذكورات لا سابقا و لا لاحقا، و يؤيده أن الإطلاق في الأخبار انمايحمل على الأفراد الشائعة المتكثرةالوقوع، دون الشاذة النادرة الوقوع، فضلاعن غير الواقعة بالكلية، و لهذا ان أميرالمؤمنين عليه السلام كان يركب في الحرببغلة رسول الله‏

/ 653