تنبيهات: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على غيره من جميع الجهات، أعم من أن يقفعلى نفسه أو يشترط الرجوع اليه كلا أو بعضاأو نحو ذلك مما يخرج عن الوقف على غيره، ونحوها أيضا رواية طلحة بن زيد «عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن رجلا تصدقبدار له، و هو ساكن فيها، فقال: الحين اخرجمنها».


و الأظهر عندي في الاستدلال على بطلانالوقف المنقطع الأول هو أن يقال:


لا ريب أن الأصل عصمة المال من الانتقالالا بدليل شرعي، و لم نعلم من الشرع صحةالوقف بهذه الكيفية، فإن الأخبار الواردةفي الوقف عنهم عليه السلام فعلا أو أمرا أوتقريرا إنما اشتملت على الوقف أولا على منيصح الوقف عليه، ثم على من عقبه به، فلوصدره بمن لا يصح الوقف عليه من نفسه، أوغيره من الافراد المشار إليها آنفا فالحكمبالصحة يتوقف على دليل، و ليس فليس، و تخرجالروايات المذكورة شاهدة على ذلك، و انكان موردها أخص، و المفهوم من عبارةالمبسوط أن القائل بالصحة إنما هو منالمخالفين، لأن مرمى لفظ الناس ذلك، ويعضده ما ذكره من التعليل العليل، فإنهالأربط بمذاهب العامة، و ان استحسنه هنا وتبعهم فيه، كما أن قوله الذي يقتضيهمذهبنا، فيه إشارة إلى الاتفاق عليه عندناو تعليله المذكور جيد، كما ذكرنا.


تنبيهات:


الأول [فيما يترتب عليه على تقدير القولبالصحة‏]


- اعلم أنهم قد صرحوا بأنه على تقدير القولبالصحة كما هو مذهب الشيخ في الكتابينالمذكورين فهل ثبتت هذه الصحة لغيره منحين الوقف؟


أم بعد موت الواقف؟ وجهان: ثم نقلوا عنالشيخ اختيار الأول، و هو أن الوقف ينتقللذلك الغير من حين الوقف كما هو ظاهر كلامهالمتقدم.


ثم انهم اعترضوه بأنه خلاف مقصود الواقف.و قد قال العسكري عليه السلام

/ 653