الثالثة: انه هل يصير وقفا بمجرد الشراءأم يفتقر إلى الصيغة؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أنه يبنى على الخلاف المتقدم، فان حكمنابالملك للموقوف عليه، فان حق الشراء راجعإليه، لأنه المالك لذلك، و البطون اللاحقةتابعة لهم و يحتمل الحاكم نظرا الى حقالبطون اللاحقة، و أن للحاكم حق الولايةعليهم دون البطون المتقدمة و ان حكمنابكونه لله سبحانه فللحاكم لا غير، و انحكمنا للواقف فالوجهان الأولان.


أقول: و لو تعذر الحاكم فالظاهر قيام عدولالمؤمنين بذلك، كما في غير هذا الموضع منالأمور الحسبية، و قيل: بتقديم الموقوفعليه، و الأظهر الأول.


الثالثة: انه هل يصير وقفا بمجرد الشراءأم يفتقر إلى الصيغة؟

قال في المسالك: كل محتمل، و ان كان الأولأقوى، لأنه بالشراء يصير بدلا عن العينكالرهن و على الثاني يباشره من يباشرالشراء أقول: و بالأول صرح شيخنا الشهيد(رحمة الله عليه) في الإرشاد.


الرابعة [لو لم تف القيمة بعبد كامل]


قال في المسالك: لو لم تف القيمة بعبد كاملاشترى شقص بها امتثالا للأمر بحسبالإمكان، و لو فضل منه فضل عن قيمة عبداشترى معه و لو شقص آخر.


أقول: قوله امتثالا للأمر بحسب الإمكان لاأعرف له معنى في هذا المكان، إذ لا نص كماعرفت، إلا أن يكون المراد بناء على مايدعونه قصد الواقف.


الخامسة [وجوب كون البدل من جنسالموقوف]


قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد: والأقرب أن البدل يجب كونه من جنس الموقوف،لأنه أقرب الى الوقف، و كلام المصنف هنايشمل الجنس و غيره، و حينئذ تجب المساواةفي الذكورة و الأنوثة، و ان أمكن المساواةفي باقي الصفات أو معظمها فهو أولى، و لوقيل: في القيمي بضمانه بالمثل و أمكن لهمثل، كان هو الوقف، و استغنى عن الشراء، وان قيل: بالقيمة و أتى بعبد بالصفات أمكنوجوب قبوله، لأن غاية القيمة صرفها فيمثلة، انتهى.


السادسة: هل للموقوف عليهم العفو عنالقصاص أو عن الأرش أو الدية؟

/ 653