أنه يبنى على الخلاف المتقدم، فان حكمنابالملك للموقوف عليه، فان حق الشراء راجعإليه، لأنه المالك لذلك، و البطون اللاحقةتابعة لهم و يحتمل الحاكم نظرا الى حقالبطون اللاحقة، و أن للحاكم حق الولايةعليهم دون البطون المتقدمة و ان حكمنابكونه لله سبحانه فللحاكم لا غير، و انحكمنا للواقف فالوجهان الأولان.
أقول: و لو تعذر الحاكم فالظاهر قيام عدولالمؤمنين بذلك، كما في غير هذا الموضع منالأمور الحسبية، و قيل: بتقديم الموقوفعليه، و الأظهر الأول.
الثالثة: انه هل يصير وقفا بمجرد الشراءأم يفتقر إلى الصيغة؟
قال في المسالك: كل محتمل، و ان كان الأولأقوى، لأنه بالشراء يصير بدلا عن العينكالرهن و على الثاني يباشره من يباشرالشراء أقول: و بالأول صرح شيخنا الشهيد(رحمة الله عليه) في الإرشاد.الرابعة [لو لم تف القيمة بعبد كامل]
قال في المسالك: لو لم تف القيمة بعبد كاملاشترى شقص بها امتثالا للأمر بحسبالإمكان، و لو فضل منه فضل عن قيمة عبداشترى معه و لو شقص آخر.
أقول: قوله امتثالا للأمر بحسب الإمكان لاأعرف له معنى في هذا المكان، إذ لا نص كماعرفت، إلا أن يكون المراد بناء على مايدعونه قصد الواقف.
الخامسة [وجوب كون البدل من جنسالموقوف]
قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد: والأقرب أن البدل يجب كونه من جنس الموقوف،لأنه أقرب الى الوقف، و كلام المصنف هنايشمل الجنس و غيره، و حينئذ تجب المساواةفي الذكورة و الأنوثة، و ان أمكن المساواةفي باقي الصفات أو معظمها فهو أولى، و لوقيل: في القيمي بضمانه بالمثل و أمكن لهمثل، كان هو الوقف، و استغنى عن الشراء، وان قيل: بالقيمة و أتى بعبد بالصفات أمكنوجوب قبوله، لأن غاية القيمة صرفها فيمثلة، انتهى.
السادسة: هل للموقوف عليهم العفو عنالقصاص أو عن الأرش أو الدية؟