الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليمالمبيع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجانبين و المماكسة مهما أمكن، و ذلك غيرممكن هنا.

أقول: و يلزم ذلك كل من قال بعدم جواز شراءالوكيل بنفسه، قال في التذكرة: إذا منعنامن شراء الوكيل لنفسه لم يجز أيضا أن يشتريلولده الصغير، و لا لمن يلي عليه لوصية،لأنه يكون بيعا من نفسه، و به قال الشافعي،و عندي فيه نظر، أقربه الجواز في ذلك كله،انتهى.

أقول: و يؤيد الصحة أيضا عموم أدلة البيع وأدلة الوكالة، و المنع من بطلان الاتحاد،و قد جوز الشيخ ذلك في الأب و الجد بالنسبةإلى الصغير، و هو ظاهر في عدم مانعيةالاتحاد، و في عدم اشتراط المماكسة.

و أما البيع على نفسه أو الشراء لنفسه،فقد تقدم الكلام فيه في الموضع الخامس منالمسئلة الخامسة من المقام الأول في البيعو يأتي الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى فيالمطلب السادس، و الله سبحانه العالم.

الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليمالمبيع]

قال في الشرائع: إطلاق الوكالة في البيعيقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته، وعلله الشارح في المسالك بأنه إنما كان منواجباته، لأن البيع يقتضي إزالة ملكالبائع عن المبيع، و دخوله في ملكالمشتري، فيجب على مدخل الملك التسليم،لأنه من حقوقه.

و قال في الإرشاد: و وكيل البيع لا يملكتسليم المبيع قبل توفية الثمن، و وجههالشارح الأردبيلي بأن تسليم المبيع ليسبداخل في مفهوم البيع، و لا يشترط في ذلك،فلا يكون وكيله مالكا له، إذ ما وكله إلافي البيع، و أما إذا دفع الثمن إلى الموكلأو وكيله الجائز له قبضه، أو أبرأه منالثمن فلا يجوز منعه، لأنه صار ملكا خالصاللمشتري، بحيث لا يجوز للموكل منعه، فيجبعليه التسليم كالوكيل، و ان لم يكن وكيلافي التسليم صريحا، انتهى.

و ظاهر عبارة القواعد مثل الشرائع، والظاهر أنه يجب تقييدهما بما ذكره‏

/ 653