قال في الشرائع: إطلاق الوكالة في البيعيقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته، وعلله الشارح في المسالك بأنه إنما كان منواجباته، لأن البيع يقتضي إزالة ملكالبائع عن المبيع، و دخوله في ملكالمشتري، فيجب على مدخل الملك التسليم،لأنه من حقوقه. و قال في الإرشاد: و وكيل البيع لا يملكتسليم المبيع قبل توفية الثمن، و وجههالشارح الأردبيلي بأن تسليم المبيع ليسبداخل في مفهوم البيع، و لا يشترط في ذلك،فلا يكون وكيله مالكا له، إذ ما وكله إلافي البيع، و أما إذا دفع الثمن إلى الموكلأو وكيله الجائز له قبضه، أو أبرأه منالثمن فلا يجوز منعه، لأنه صار ملكا خالصاللمشتري، بحيث لا يجوز للموكل منعه، فيجبعليه التسليم كالوكيل، و ان لم يكن وكيلافي التسليم صريحا، انتهى. و ظاهر عبارة القواعد مثل الشرائع، والظاهر أنه يجب تقييدهما بما ذكره