[تنبيهات]
بقي فيما يتعلق بهذا المطلب أمور يجبالتنبيه عليها،
أحدها: لو وقف على بنى تميم
أو بنى هاشم، فالمشهور الصحة، و يصرف إلىمن يوجد منهم، و قال ابن حمزة: لا يصح الوقفعلى بنى فلان، و هم غير محصورين، و ما ذهباليه ابن حمزة هو قول الشافعي، معللابالجهل في المصرف، حيث انه متعذراستيعابهم و حصرهم و في التذكرة أسندالقول بالصحة إلى علمائنا، مؤذنا بدعوىالإجماع عليه، ورد ما ذكره ابن حمزة والشافعي بالأخبار و الإجماع الدالين علىصحة الوقف على الفقراء و المساكين والمؤمنين مع انتشارهم و عدم حصرهم.
أقول: و يدل عليه ما رواه في الكافي عن علىبن محمد بن سليمان النوفلي «قال: كتبت الىأبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرضوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابنفلان، و هم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب:ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولدفلان بن فلان و هي لمن حصر البلد الذي فيهالوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا».
و رواه الشيخ مثله، إلا أنه قال: من ولدفلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة، و همكثير متفرقون في البلاد و في ولد الواقفحاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دونسائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجابعليه السلام كما تقدم.
و ثانيها [جواز الوقف على الذمي]
المشهور بينهم جواز الوقف على الذمي، لأنالوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة و قيل: لايصح، لأنه تشترط فيه نية القربة.
أقول: مرجع هذا الخلاف الى ما تقدم فيالوقف على الكافر، فان اشترط التقرب فيالوقف بطل هذا الوقف، و إلا فلا، و قد مرتحقيق الكلام في هذا المقام.
و ثالثها [بطلان الوقف لو لم يذكرالمصرف]
- المشهور أنه لو وقف و لم يذكر المصرف بطلالوقف، لأن الوقف تمليك فلا بد من ذكرالمالك، كالبيع و الهبة و نحوهما، فلو قال:بعت داري