قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقةعلى الذمي و ان كان أجنبيا، لقوله (صلّىالله عليه وآله وسلّم) «على كل كبد حراءأجر» و لقوله تعالى «لا يَنْهاكُمُاللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْيُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْيُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْتَبَرُّوهُمْ». و هذا هو المشهور و نقل في الدروس عن الحسنبن أبى عقيل المنع من الصدقة على غيرالمؤمن مطلقا، و ظاهر بعض الأصحاب أنالخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف فيالوقف عليه، و قد تقدم الكلام في الوقفعليه، و الخلاف في ذلك. و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقةبهذا المقام ما رواه في الكافي عن سديرالصيرفي في الموثق «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه