الثالث [في جواز الصدقة على الذمي] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فمنها صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عنأبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:

أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما تلكالصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا،فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك مااستطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياهعامتها صدقة».

و نحوها غيرها و طريق الجمع حمل إطلاق هذهالأخبار على ما دلت عليه تلك الأخبار منالتقييد بالزكاة صراحتها في ذلك، و بهيظهر ضعف قول من ذهب الى العموم، و ان نسبإلى الأكثر.

و ثانيها في الصدقة المستحبة و المشهوربين الأصحاب (رحمهم الله الجواز) و نسبه فيالمنتهى الى علمائنا، و أكثر العامة، وخالف في التذكرة فذهب الى التحريم، و قدتقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة.

الثالث [في جواز الصدقة على الذمي]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقةعلى الذمي و ان كان أجنبيا، لقوله (صلّىالله عليه وآله وسلّم) «على كل كبد حراءأجر» و لقوله تعالى «لا يَنْهاكُمُاللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْيُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْيُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْتَبَرُّوهُمْ».

و هذا هو المشهور و نقل في الدروس عن الحسنبن أبى عقيل المنع من الصدقة على غيرالمؤمن مطلقا، و ظاهر بعض الأصحاب أنالخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف فيالوقف عليه، و قد تقدم الكلام في الوقفعليه، و الخلاف في ذلك.

و الذي وقفت عليه من الروايات المتعلقةبهذا المقام ما رواه في الكافي عن سديرالصيرفي في الموثق «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه‏

/ 653