الثالثة [عدم جواز التوكيل فيما لا يجوزله مباشرته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره، على أن ما ذكره من التعليل بقوله لانظر للموكل في توكيل من ليس بأمين لا يخرجعن المصادرة، لأن هذا عين المدعى كما هوالظاهر.

و بالجملة فإنه لا يظهر لي وجه صحة لماذكره، و لعله لسوء فهمي القاصر و ضعفبصيرتي الحاسر، و بذلك يظهر أن ما أطال بهالمحقق الأردبيلي هنا الكلام بعد نقلالعبارة المذكورة من أن المراد بالأمانةالعدالة بالمعنى المشهور بين الأصحاب أومجرد اطمينان النفس به في عدم الخيانة لاأعرف له وجها لأن هذا البحث فرع صحة هذاالشرط، و قد عرفت ما فيه و انه لا وجه له، ولا دليل عليه الا أن يقال بذلك في الوكيل: ولا قائل بذلك بل القول إنما هو بخلافه كماعرفت، و الله سبحانه العالم.

الثالثة [عدم جواز التوكيل فيما لا يجوزله مباشرته]

لا يجوز للموكل أن يوكل فيما لا يجوز لهمباشرته كما تقدم في صدر هذا المطلب و منفروع ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يوكل ذميافي شراء خمر أو خنزير، لأنه لا يجوز شراءه،و إن جاز ذلك للذمي، و منها أنه لا يجوزللمحرم أن يوكل في عقد النكاح و لا ابتياعالصيد، و لا يجوز له أيضا أن يتوكل فيماليس للمحرم فعله كابتياع الصيد و إمساكه وعقد النكاح، و هذا الحكم قد ذكره الأصحابفي أحكام الموكل فعبروا بالعبارة الأولى ونحوها، و في أحكام الوكيل فعبروا بالعبارةالثانية و نحوها، و الوجه في ذلك ظاهر،فإنه كما يشترط في الموكل أن لا يوكل إلافيما يجوز له مباشرته، كذلك يشترط فيالوكيل أن لا يكون وكيلا إلا فيما يكونقادرا على الإتيان به بنفسه، و حينئذ فكمالا يجوز للمحرم أن يوكل في العقد فكذلك لايجوز له أن يتوكل فيه، و قد تقدم الكلام فيذلك في الحج، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لاإشكال في تحريم إيقاع العقد فيهما في حالالإحرام، و كذا التوكيل فيه.

و انما الكلام فيما لو وقع التوكيل في حالالإحرام لإيقاع العقد بعد الإحلال، فإنظاهر إطلاقهم هنا هو البطلان، مع أن الذيصرح به جملة منهم‏

/ 653