لا يجوز للموكل أن يوكل فيما لا يجوز لهمباشرته كما تقدم في صدر هذا المطلب و منفروع ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يوكل ذميافي شراء خمر أو خنزير، لأنه لا يجوز شراءه،و إن جاز ذلك للذمي، و منها أنه لا يجوزللمحرم أن يوكل في عقد النكاح و لا ابتياعالصيد، و لا يجوز له أيضا أن يتوكل فيماليس للمحرم فعله كابتياع الصيد و إمساكه وعقد النكاح، و هذا الحكم قد ذكره الأصحابفي أحكام الموكل فعبروا بالعبارة الأولى ونحوها، و في أحكام الوكيل فعبروا بالعبارةالثانية و نحوها، و الوجه في ذلك ظاهر،فإنه كما يشترط في الموكل أن لا يوكل إلافيما يجوز له مباشرته، كذلك يشترط فيالوكيل أن لا يكون وكيلا إلا فيما يكونقادرا على الإتيان به بنفسه، و حينئذ فكمالا يجوز للمحرم أن يوكل في العقد فكذلك لايجوز له أن يتوكل فيه، و قد تقدم الكلام فيذلك في الحج، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لاإشكال في تحريم إيقاع العقد فيهما في حالالإحرام، و كذا التوكيل فيه. و انما الكلام فيما لو وقع التوكيل في حالالإحرام لإيقاع العقد بعد الإحلال، فإنظاهر إطلاقهم هنا هو البطلان، مع أن الذيصرح به جملة منهم